وفي كل من الورك والفخذ والركبة والساق والقدم إذا كسر فانجبر على غير
عثم ولا عيب خمس دية الرجل .
ولعل المراد في كل من الورك والفخذين وكذا البواقي ، ونص فيه على أن
كلا من الفخذ والساق إن عثمت ففيها ثلث دية النفس ، وقد ذكر في صدع أكثر هذه
الأعضاء إن فيه أربعة أخماس دية كسرها .
وفي الوسيلة إن في كل كسر من العضد والمنكب والمرفق وقصبة الساق وأحد
الزندين أو الكفين خمس دية اليد .
وفي كسر الأنملة الأولى من الابهام ثلث دية كسر الكف وفي كسر المفصل الثاني
من الأصابع سوى الابهام أحد عشر دينارا وثلثا ، وفي كسر الأول نصفه .
وفي صدع العضو أربعة أخماس دية الكسر ، وقيل لم نجد ما يدل على تمام
ما ذكره .
وفي موضحة العظم ربع دية كسره على المشهور ، واستدل عليه بما في كتاب
ظريف ( 1 ) من مثل " في العضد إذا كسر وجبر على غير عثم ولا عيب فديتها خمس دية
اليد ، ودية موضحتها ربع دية كسرها خمسة وعشرون دينارا " .
ومن مثل " وفي الركبة إذا كسرت فجبرت على غير عثم ولا عيب خمس دية الرجلين
مائتا دينار ، فإن انصدعت فديتها أربعة أخماس دية كسرها مائة وستون دينارا ، ودية
موضحتها ربع دية كسرها خمسون دينارا " ( 2 ) .
ولعل المراد كسر الركبتين معا .
ومن قوله ( 3 ) " ودية المنكب إذا كسر خمس دية اليد مائة دينار ، فإن كان في
المنكب صدع فديته أربعة أخماس دية كسره ثمانون دينارا ، فإن أوضح فديته ربع
دية كسره خمسة وعشرون دينارا " .
هامش
( 1 ) راجع الوسائل ، كتاب الديات ، أبواب ديات الأعضاء ، ب 10 ، ح 1 .
( 2 ) راجع الوسائل ، أبواب ديات الأعضاء ، ب 16 ، ح 1 .
( 3 ) راجع الوسائل ، أبواب ديات الأعضاء ، ب 9 ، ح 1 .