وفيه أيضا ( 1 ) " إن في رض الرسغ إذا انجبر على غير عثم ولا عيب ثلث دية
اليد ، مائة وستة وستين دينارا وثلثا دينار " .
وفي الكتب : إذا رض فجبر على غير عثم ولا عيب ثلث دية الرجل ثلاث مائة
وثلاث وثلاثين دينارا وثلث دينار .
وقال ابن حمزة فإن رض أحد خمسة أعضاء المنكب والعضد والمرفق والرسغ
والكف وانجبر على عثم ففيه ثلث دية اليد ، فإن انجبر على غير عثم ففيه مائة دينار
وقيل مائة وثلاثون دينارا وثلث انتهى .
وفي فك العظم من العضو بحيث يتعطل العضو ثلثا دية العضو ، فإن جبر
على غير عيب فأربعة أخماس دية فكه .
قيل ولعل وجه الأول اندراجه في الشلل ، وبقوله في كتاب ظريف في ذكر
الورك " ودية فكها ثلثها ديتها " .
وفي كتاب ظريف في فك كل من المنكب والمرفق والورك والركبة ثلاثون
دينارا " ( 2 ) .
وفي كشف اللثام ونحوه عن الرضا عليه السلام ، لكن يستفاد التفصيل بين صورة
عدم الانجبار وبين صورة الانجبار ، وأما الأخيرة أعني صورة الانجبار على غير عيب فلا
يستفاد حكمها المذكور من دليل ، فليس في المقام إلا الشهرة .
( الرابعة : قال بعض الأصحاب في الترقوة إذا كسرت فجبرت على غير عيب
أربعون دينارا ، والمستند كتاب ظريف . الخامسة : روي أن من داس بطن إنسان
حتى أحدث ديس بطنه أو يفتدي بثلث الدية ، وهي رواية السكوني ، وفيه ضعف .
السادسة : من افتض بكرا بإصبعه فخرق مثانتها فمل تملك بولها ففيه ديتها ومهر
نسائها ، على الأشهر وفي رواية ثلث ديتها ) .
هامش
( 1 ) راجع الوسائل ، أبواب ديات الأعضاء ، ب 11 ، ح 1 .
( 2 ) الفقيه الخبر الأول من باب الديات .