تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع المدارك — صفحة 245

مساهمون:

ص٢٤٥
وأما لزوم الدية الكاملة في قطع الرجلين ونصفها في قطع إحداهما فيدل عليه عموم ما دل على أن كل ما في الانسان منه اثنان ففيهما الدية ، وفي أحدهما نصف الدية . وخصوص رواية زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام " قال : في اليد نصف الدية وفي اليدين جميعا الدية ، وفي الرجلين كذلك - الخ " ( 1 ) . وأما أن حدهما مفصل الساق فادعي عدم وجد أن الخلاف فيه ، وعلل بأنه الذي يدل عليه العرف واللغة ، فإن تم الاجماع فلا كلام وإلا فيحتاج إلى الدليل فإن الرجل يطلق على ما يشتمل على الساق والركبة وما فوقها ، والتخصيص بما ذكر يحتاج إلى الدليل ، وإن لم يترتب أثر على هذا لعدم الفرق ظاهرا بين القطع من مفصل الساق والقدم وبين القطع من فوق المفصل .
والحكم في أصابع الرجلين الحكم في أصابع اليدين ، لما ذكر من الخبر المذكور في دية أصابع اليد .
( مسائل : الأولى دية كسر الضلع خمسة وعشرون دينارا إن كانت مما يخالط القلب ، وعشرة دنانير إن كان مما يلي العضدين ، والثانية لو كسر بعضوض الانسان أو عجانه فلم يملك غائطه ولا بوله ففيه الدية ) . المستند ما في كتاب ظريف قال على المحكي وفي الأضلاع فما خالط القلب من الأضلاع إذا كسر منها الضلع فديته خمسة وعشرون دينارا ، وفي صدعه اثنا عشر دينارا ونصف ، ودية نقل عظامها سبعة دنانير ونصف ، وموضحته على ربع دية كسره ونقبه مثل ذلك ، وفي الأضلاع مما يلي العضدين دية كل ضلع عشرة دنانير إذا كسر ودية صدعه سبعة دنانير ، ودية نقل عظامه خمسة دنانير وفي موضحة كل ضلع منها ربع دية كسره ديناران ونصف ، فإن ثقب ضلع منها فديته ديناران ونصف ( 2 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل : كتاب الديات ، أبواب ديات الأعضاء ، ب 1 ، ح 6 . ( 2 ) راجع الوسائل ، أبواب ديات الأعضاء ، ب 13 ، ح 1 .
جامع المدارك — صفحة 245 | علي أكبر الغفاري / السيد الخوانساري