فقال إذا يبست معه الكف فشلت أصابع الكف كلها فإن فيها ثلثي الدية دية اليد ،
وإن شلت بعض الأصابع وبقي البعض فإن في كل إصبع شلت ثلثي ديتها ، قال :
وكذلك الحكم في الساق والقدم إذا شلت أصابع القدم " .
وفي الظفر إذا لم ينبت ، أو نبت أسود عشرة دنانير ، وإن نبت أبيض فخمسة
دنانير ، على المشهور ، ويدل عليه خبر مسمع عن أبي عبد الله عليه السلام " قال قضى أمير -
المؤمنين في الظفر إذا قطع ولم ينبت أو خرج أسود فاسدا عشرة دنانير ، فإن خرج
أبيض فخمسة دنانير ( 1 ) " .
ولعل ذكر الفاسد في الخبر للتأكيد ، فإن ظفر الصحيح ليس أسود بل هو أبيض ،
والرواية وإن كانت ضعيفة لكنها مشهورة فيقيد بها إطلاق ما في رواية عبد الله بن
سنان الصحيحة عن الصادق عليه السلام " في الظفر خمسة دنانير ( 2 ) " .
وما روي من قول أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام المروي عن كتاب ظريف
" في كل ظفر من أظفار اليد خمسة دنانير ومن أظفار الرجل عشرة دنانير " ( 3 ) لم يعمل
به فيرد علمه إلى أهله .
( وفي الظهر إذا كسر الدية ، وكذا لو احدودب أو صار بحيث لا يقدر على
القعود ، ولو صلح فثلث الدية ، وفي ثديي المرأة ديتها ، وفي كل واحد نصف الدية
وقال ابن بابويه في حلمة ثدي الرجل ثمن الدية مائة وخمسة وعشرون دينارا ) .
الظاهر عدم الخلاف في إيجاب كسر الظهر الدية الكاملة ، ويدل عليه رواية
بريد العجلي عن أبي جعفر عليهما السلام قال : " قضى أمير المؤمنين صلوات الله عليه في
رجل كسر صلبه فلا يستطيع أن يجلس أن فيه الدية ( 4 ) " .
والمحكي عن أهل اللغة أن الظهر هو الصلب .
وقول الصادق عليه السلام على المحكي " في الرجل يكسر ظهره فقال : فيه الدية
هامش
( 1 ) الوسائل : أبواب ديات الأعضاء ، ب 41 ، ح 1 و 2 .
( 2 ) الوسائل : أبواب ديات الأعضاء ، ب 41 ، ح 1 و 2 .
( 3 ) التهذيب ، ج 2 ص 529 والكافي ، ج 6 ص 337 .
( 4 ) الوسائل : أبواب ديات الأعضاء ، ب 14 ، ح 1 .