كاملة ( 1 ) " .
وقول أمير المؤمنين صلوات الله عليه على المحكي في خبر السكوني " في الصلب
الدية ( 2 ) " .
وفي كتاب يونس الذي عرضه على الرضا صلوات الله عليه والظهر إذا أحدب
ألف دينار ( 3 ) .
وفي كتاب ظريف فإن احدودب بها الظهر فحينئذ تمت ديته ألف دينار ( 4 )
ومما ذكر ظهر حكم الاحديداب ولو لم يستند إلى كسر الظهر ، أما صورة عدم
القدرة على القعود فإن كان من جهة كسر الظهر فحكمه ظاهر مما ذكر ، ومع عدم الاستناد
إلى كسر الظهر فإن كان من جهة ما ورد على الصلب مع عدم الكسر فهو مشمول لخبر
السكوني المذكور ، وإلا فلا يستفاد مما ذكر حكمه ، وعلى هذا فكل ما عرض من
جهة الصلب يكون مشمولا .
وقيل : إنه مع الصلوح يترتب ثلث الدية ، بل نسب إلى الشهرة ، ولم يظهر
له مستند ، والحمل على اللحية إذا نبتت أو الساعد إذا كسر وجبر لا مجال له ، لحرمة
القياس ، وفي رواية ظريف التي قيل بصحتها في بعض الطرق " إن كسر الصلب فجبر
على غير عثم ولا عيب فمائة دينار ، وإن عثم أي لم ينجبر على استواء فألف
دينار ( 5 ) " .
والمحكي عن المقنعة والغنية والاصباح وموضع من السرائر العمل به ، فعلى
ما هو المعروف من تفسير الصلب بالظهر يثبت الحكم ، لكن يظهر من التحرير الفرق
بينهما .
هامش
( 1 ) في التهذيب ج 2 ص 518 نحوه .
( 2 ) الوسائل : أبواب ديات الأعضاء ، ب 14 ، ح 2 .
( 3 ) التهذيب ج 2 ص 513 .
( 4 ) تقدم .
( 5 ) التهذيب ج 2 ، ص 532 .