الإبل وفي الظفر خمسة دنانير ، وعشر من الإبل عشر وبحساب الدنانير مائة دينار .
وحسنة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام " في الإصبع عشر الدية إذا قطعت من
أصلها أو شلت ، قال : وسألته عن الأصابع أهن سواء في الدية ؟ قال : نعم - الحديث ( 1 ) " .
وفي خبر أبي بصير في كل إصبع عشر من الإبل .
وقول أبي جعفر عليهما السلام على المحكي في خبر الحكم " في كل إصبع من أصابع
اليدين ألف درهم ، وفي كل إصبع من أصابع الرجلين ألف درهم ( 3 ) " .
وقيل : في الابهام ثلث الدية دية اليد ، وعن المبسوط نسبة هذا القول إلى رواية
أكثر أصحابنا ، وعن السرائر نسبة الرواية إلى الشذوذ ، وذكر في الاستدلال لهذا
القول بما في كتاب ظريف من قوله عليه السلام " في الابهام إذا قطع ثلث دية اليد مائة دينار
وستة وستون دينارا وثلثا دينار ، وفي الأصابع في كل إصبع سدس دية اليد ثلاثة
وثمانون دينارا وثلث دينار ، ودية الأصابع والعقب التي في القدم ثلث دية الرجلين
ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار - إلى أن قال - دية الرجل ثلاثة وثمانون
وثلث دينار ( 4 ) " .
وفي كشف اللثام وروي نحو منه عن الرضا عليه السلام ، والترجيح مع القول الأول
وكأنهم لم يعملوا بما في كتاب ظريف ، وإن أمكن تصحيح بعض طرقه ، وما روي
عن الرضا عليه السلام لعل النظر فيه إلى الفقه المنسوب إليه عليه السلام ، والنسبة غير معلومة ،
ومع ذلك قد يتأمل من جهة ما في الخلاف من دعوى الاجماع عليه ، واحتمال أخبار
التساوي تساوي الأربع غير الابهام ، كما عن التهذيب والاستبصار ، لكن لا يخفى أن
حمل قوله عليه السلام : نعم ، في الجواب عن سؤال الراوي : أهن سواء في الدية - على المحكي
في حسنة الحلبي المذكورة على التسوية في غير الابهام بعيد جدا ، وكيف يمكن
تحقق الاجماع مع مصير المعظم إلى الخلاف .
هامش
( 1 ) الوسائل : أبواب ديات الأعضاء ، ب 39 ، ح 3 و 6 .
( 2 ) الوسائل : أبواب ديات الأعضاء ، ب 39 ، ح 3 و 6 .
( 3 ) التهذيب ج 2 ص 529 .
( 4 ) التهذيب ج 2 ص 529 .