تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع المدارك — صفحة 465

مساهمون:

ص٤٦٥
إنسان مرتهن بالفطرة ، وكل مولود مرتهن بالعقيقة ( 1 ) " . وما رواه في الموثق عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " كل مولود مرتهن بعقيقته ( 2 ) " . وعن أبي بصير في الموثق أو الصحيح عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " سألته عن العقيقة أواجبة هي ، قال : نعم هي واجبة ( 3 ) " . وما رواه في الكافي عن عبد الله بن سنان ، وفي الفقيه عن عمر بن يزيد في الصحيح قال : " قلت لأبي عبد الله عليه السلام : إني والله ما أدري كان أبي عق عني أو لا ، قال : فأمرني أبو عبد الله عليه السلام فعققت عن نفسي وأنا شيخ . وقال عمر : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : كل امرء مرتهن بعقيقته والعقيقة أوجب من الأضحية ( 4 ) " . فذهب الشيخ ومن تأخر عنه إلى الاستحباب واستدل العلامة في المختلف بعد اختيار الاستحباب بأصالة البراءة وحمل روايتي علي بن أبي حمزة وأبي بصير على شدة الاستحباب . ويمكن أن يقال : عمدة ما يمكن أن يستدل به للوجوب المصطلح بين الفقهاء بمعنى اللزوم التعبير بالوجوب في الأخبار المذكورة ونوقش باحتمال إرادة الثبوت من الوجوب ، ويمكن دفع هذه المناقشة ببعد إرادة الثبوت في خبر عمر حيث قال عليه السلام على المحكي : " والعقيقة أوجب من الأضحية " . فالأولى أن يقال : يظهر من هذا التعبير أن الأضحية واجبة والعقيقة أوجب فإذا علمنا بأن الوجوب في الأضحية بمعنى الاستحباب فالعقيقة أشد استحبابا من الأضحية ظاهرا . ويؤيد هذا ما ورد في موثقة سماعة قال : " سألته عن رجل لم يعق عن ولده حتى
هامش
( 1 ) المصدر الباب تحت رقم 2 ( 2 ) المصدر الباب تحت رقم 5 ( 3 ) الكافي ج 6 ص 25 ( 4 ) الكافي ج 6 ص 25 والفقيه باب العقيقة تحت رقم 3 و 1 والتهذيب ج 2 ص 237 .