إنسان مرتهن بالفطرة ، وكل مولود مرتهن بالعقيقة ( 1 ) " .
وما رواه في الموثق عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " كل مولود
مرتهن بعقيقته ( 2 ) " .
وعن أبي بصير في الموثق أو الصحيح عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " سألته عن العقيقة
أواجبة هي ، قال : نعم هي واجبة ( 3 ) " .
وما رواه في الكافي عن عبد الله بن سنان ، وفي الفقيه عن عمر بن يزيد في الصحيح
قال : " قلت لأبي عبد الله عليه السلام : إني والله ما أدري كان أبي عق عني أو لا ، قال :
فأمرني أبو عبد الله عليه السلام فعققت عن نفسي وأنا شيخ . وقال عمر : سمعت أبا عبد الله عليه السلام
يقول : كل امرء مرتهن بعقيقته والعقيقة أوجب من الأضحية ( 4 ) " .
فذهب الشيخ ومن تأخر عنه إلى الاستحباب واستدل العلامة في المختلف بعد
اختيار الاستحباب بأصالة البراءة وحمل روايتي علي بن أبي حمزة وأبي بصير على شدة
الاستحباب .
ويمكن أن يقال : عمدة ما يمكن أن يستدل به للوجوب المصطلح بين الفقهاء
بمعنى اللزوم التعبير بالوجوب في الأخبار المذكورة ونوقش باحتمال إرادة الثبوت
من الوجوب ، ويمكن دفع هذه المناقشة ببعد إرادة الثبوت في خبر عمر حيث قال عليه السلام
على المحكي : " والعقيقة أوجب من الأضحية " .
فالأولى أن يقال : يظهر من هذا التعبير أن الأضحية واجبة والعقيقة أوجب
فإذا علمنا بأن الوجوب في الأضحية بمعنى الاستحباب فالعقيقة أشد استحبابا من
الأضحية ظاهرا .
ويؤيد هذا ما ورد في موثقة سماعة قال : " سألته عن رجل لم يعق عن ولده حتى
هامش
( 1 ) المصدر الباب تحت رقم 2
( 2 ) المصدر الباب تحت رقم 5
( 3 ) الكافي ج 6 ص 25
( 4 ) الكافي ج 6 ص 25 والفقيه باب العقيقة تحت رقم 3 و 1 والتهذيب ج 2 ص 237 .