وخفض الجارية مستحب ، وأن يعق عنه فيه أيضا ولا تجزئ الصدقة بثمنها ، ولو عجز .
توقع المكنة ، ويستحب فيها شروط الأضحية ، وأن تخص القابلة بالرجل والورك
ولو كانت ذمية أعطيت ثمن الربع . ولو لم تكن قابلة تصدقت به الأم ، ولو لم يعق
الوالد استحب للولد إذا بلغ ولو مات الصبي في السابع قبل الزوال سقطت ، ولو مات
بعد الزوال لم يسقط الاستحباب ، ويكره أن يأكل منها الوالدان وأن يكسر شئ من
عظامها ، بل يفصل مفاصل الأعضاء ) .
أما استحباب ثقب الأذن فيدل عليه جملة من الأخبار منها ما رواه الكافي عن
مسعدة بن صدقة عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " إن ثقب أذن الغلام من السنة وختانه
لسبعة أيام من السنة ( 1 ) " .
وعن عبد الله بن سنان في الصحيح عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " ثقب الأذن من
السنة وختان الغلام من السنة ( 2 ) " .
وأما استحباب الختان في اليوم السابع فيدل عليه رواية المسعدة المذكورة ويدل
عليه أيضا ما رواه في الكافي عنه ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " اختنوا أولادكم بسبعة أيام
فإنه أطهر وأسرع لنبات اللحم وإن الأرض لتكره بول الأغلف ( 3 ) " .
وعن علي بن يقطين في الصحيح قال : " سألت أبا الحسن عليه السلام عن ختان الصبي
لسبعة أيام من السنة هو أو يؤخر وأيهما أفضل ؟ قال : لسبعة أيام من السنة وإن أخر
فلا بأس ( 4 ) " .
ثم إنه لا خلاف ظاهرا في أنه يجب الاختتان بعد البلوغ وإنما الخلاف فيما
قبله ، فذهب الأكثر إلى أنه كغيره من التكاليف التي لا تجب إلا بالبلوغ ، والأصل براءة
ذمة الولي من هذا التكليف ونقل عن العلامة - قدس سره - في التحرير أنه قال : " ولا يجوز
هامش
( 1 ) المصدر ج 6 ص 35
( 2 ) المصدر ج 6 ص 36
( 3 ) الكافي ج 6 ص 35
( 4 ) المصدر ج 6 ص 36 .