تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع المدارك — صفحة 464

مساهمون:

ص٤٦٤
تأخيره إلى البلوغ " ويشكل استفادة هذا من الأخبار إلا أن يقال : يستفاد مما روي في كتاب عيون أخبار الرضا صلوات الله عليه بإسناده عن الفضل بن شاذان عن الرضا عليه السلام أنه كتب إلى المأمون " والختان سنة واجبة للرجال ومكرمة للنساء ( 1 ) " الوجوب المطلق بنحو الوجوب الكفائي لا الوجوب على خصوص من يختتن حتى يقال : قبل البلوغ لا يجب كساير التكاليف إلا أن يستشكل احتمال كون الوجوب بمعنى الثبوت لا بمعنى اللزوم . وأما استحباب خفض الجارية فيدل عليه ما رواه في الكافي ، عن عبد الله بن سنان في الصحيح عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " ختان الغلام من السنة ، وخفض الجواري ليس من السنة ( 2 ) " . وعن السكوني ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " خفض النساء مكرمة ليست من السنة ولا شيئا واجبا وأي شئ أفضل من المكرمة ( 3 ) " . وعن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام " قال : الختان سنة في الرجال ومكرمة في النساء ( 4 ) " . وأما العقيقة فاختلف في وجوبها واستحبابها والمشهور الثاني . وإلى الأول ذهب السيد المرتضى وابن الجنيد - رحمهما الله - والأخبار الواردة منها ما رواه في الكافي والفقيه عن علي بن أبي حمزة ، عن العبد الصالح عليه السلام قال : " العقيقة واجبة إذا ولد للرجل فإن أحب أن يسميه من يومه فعل ( 5 ) " . وما رواه في الكافي عن علي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " العقيقة واجبة ( 6 ) " . وعن أبي خديجة ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " كل مولود مرتهن بالعقيقة ( 7 ) " وما رواه في الفقيه مرسلا قال : في رواية أبي خديجة عن أبي عبد الله عليه السلام : ( كل
هامش
( 1 ) العيون ص 267 ( 2 ) المصدر ج 6 ص 37 والتهذيب ج 2 ص 33 ( 3 ) المصدر ج 6 ص 37 والتهذيب ج 2 ص 33 ( 4 ) المصدر ج 6 ص 37 والتهذيب ج 2 ص 33 ( 5 ) الكافي ج 6 ص 24 والفقيه باب العقيقة تحت رقم 4 ( 6 ) المصدر ج 6 ص 24 و 25 ( 7 ) المصدر ج 6 ص 24 و 25