تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع المدارك — صفحة 467

مساهمون:

ص٤٦٧
وما في النصوص من أنه " إذا ضحى أو ضحى عنه فقد أجزأه عن العقيقة " . ويشكل استفادة الاستحباب مما ذكر كما لا يخفى . وأما اختصاص الرجل والورك بالقابلة فيدل عليه ما رواه في الكافي عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام " في المولود يسمى في اليوم السابع ويعق عنه - إلى أن قال - : ويبعث إلى القابلة بالرجل مع الورك فيطعم منه ويتصدق ( 1 ) " . وفي موثقة عمار عن أبي عبد الله عليه السلام " ويعطي القابلة ربعها وإن لم يكن قابلة فلأمه تعطيه من شاءت - إلى أن قال - وإن كانت القابلة يهودية لا تأكل من ذبيحة المسلمين أعطيت قيمة ربع الكبش ( 2 ) " . والمستفاد من هذه الموثقة استحباب إعطاء الربع القابلة وإن كانت يهودية تعطى قيمة الربع . ولا تعرض لغير اليهودية من النصرانية أو المجوسية إن عدت من أهل الذمة . ومع عدم القابلة تعطى الأم من شاءت . وأما استحباب أن يعق الولد لو لم يعق الوالد فيستفاد من خبر عمر بن يزيد المتقدم . وأما سقوط العقيقة لو مات الصبي في اليوم السابع قبل الزوال فيدل عليه خبر إدريس بن عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام " سألته عن مولود يولد فيموت يوم السابع يعق عنه ؟ قال : إن مات قبل الظهر لم يعق عنه وإن مات بعد الظهر عق عنه ( 3 ) " . وأما كراهة أكل الوالدين منها فلقول الصادق عليه السلام على المحكي : " لا يأكل هو ولا أحد من عياله من العقيقة ، وقال : وللقابلة ثلث العقيقة فإن كانت القابلة أم الرجل أو في عياله فليس لها منه شئ ، وتفصل أعضاء ثم يطبخها ويقسمها ولا يعطيها إلا أهل الولاية ، وقال : يأكل من العقيقة كل أحد إلا الأم ( 4 ) " . ويظهر من هذه الرواية تأكد الكراهة بالنسبة إلى الأم وفي خبر يحيى بن أبي
هامش
( 1 ) الكافي ج 6 ص 29 ( 2 ) الكافي ج 6 ص 29 ( 3 ) الكافي ج 6 ص 39 ( 4 ) الكافي ج 6 ص 32 .