تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع المدارك — صفحة 468

مساهمون:

ص٤٦٨
العلاء عن الصادق عليه السلام في حديث عقيقة الرسول صلى الله عليه وآله عن الحسن والحسين عليهما السلام قال : " وعقق عنهما شاة وبعثوا برجل شاة إلى القابلة ونظروا ما غيره فأكلوا منه وأهدوا إلى الجيران - الحديث ( 1 ) " . وأما كراهة كسر عظامها فربما استفيدت من قوله الصادق على المحكي يفصل أعضاء ( 2 ) " . وقوله " واقطع العقيقة جداول فاطبخها وادع عليها رهطا من المسلمين ( 3 ) " . وقد منع من استفادتها خصوصا بعد ملاحظة خبر عمار " سئل عن العقيقة إذا ذبحت هل يكسر عظمها ؟ قال : نعم يكسر عظمها ويقطع لحمها ؟ وتصنع بها بعد الذبح ما شئت ( 4 ) " . وقيل : ورد في بعض النصوص النهي عن الكسر ومع عدم الكسر يفصل مفاصل الأعضاء .
( ومن التوابع الرضاع والحضانة ، أفضل ما رضع لبن أمه ، ولا تجبر الحرة على إرضاع ولدها ويجبر الأمة مولاها وللحرة الأجرة على الأب إن اختارت إرضاعه ، وكذا لو أرضعته خادمتها . ولو كان الأب ميتا فمن مال الرضيع ) . المعروف أنه أفضل ما يرضع به الصبي لبن أمه ويدل عليه ما رواه في الكافي عن طلحة بن زيد عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " قال أمير المؤمنين صلوات الله عليه : ما من لبن يرضع به الصبي أعظم عليه بركة من لبن أمه ( 5 ) " . وأما عدم إجبار الحرة على الإرضاع وإجبار الأمة عليه فيدل عليهما ما رواه في الكافي ، عن سليمان بن داود المنقري قال : " سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الرضاع قال :
هامش
( 1 ) الكافي ج 6 ص 33 ( 2 ) التهذيب ج 2 ص 238 ( 3 ) التهذيب ج 2 ص 237 ( 4 ) الفقيه باب العقيقة تحت رقم 12 ( 5 ) المصدر ج 6 ص 40