تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع المدارك — صفحة 462

مساهمون:

ص٤٦٢
وعن أبي القاسم إذا كان الاسم محمدا ( 1 ) " وقد يستظهر أن القيد للأخير . وأما كراهة أن يسمى حكيما - الخ " فلخبر حماد بن عثمان عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " إن رسول الله صلى الله عليه وآله دعا بصحيفة حين حضره الموت يريد أن ينهى عن أسماء يتسمى بها فقبض ولم يسمها منها الحكم وحكيم وخالد ومالك ( 2 ) " . وفي خبر محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليهما السلام " إن أبغض الأسماء إلى الله سبحانه حارث ومالك وخالد ( 3 ) " . وقال أبو جعفر عليهما السلام عن المحكي في خبر جابر المروي عن الخصال قال : " قال رسول الله صلى الله عليه وآله : ألا إن خير الأسماء عبد الله وعبد الرحمن وحارثة وحمام ، وشر الأسماء ضرار ومرة وحرب وظالم ( 4 ) " . وأما استحباب حلق رأسه فيدل عليه ما رواه في الكافي ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام في المولود قال : " يسمى في اليوم السابع ، ويعق عنه ويحلق رأسه ، ويتصدق بوزن شعره فضة ، ويبعث إلى القابلة بالرجل مع الورك ويطعم منه ويتصدق ( 5 ) " . وعن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " إذا ولد لك غلام أو جارية فعق عنه يوم السابع شاة أو جزورا ، وكل منهما ، وأطعم وسم واحلق رأسه يوم السابع ، وتصدق بوزن شعره ذهبا أو فضة ، وأعط القابلة طائفا من ذلك فأي ذلك فعلت فقد أجزأك ( 6 ) " . وأما كراهة القنازع فيدل عليها ما رواه في الكافي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " قال : أمير المؤمنين عليه السلام : لا تحلقوا الصبيان القزع - والقزع أن يحلق موضعا ويدع موضعا ( 7 ) " . ( ويستحب ثقب أذنه وختانه فيه ، ولو أخر جاز ، ولو بلغ وجب عليه الاختتان
هامش
( 1 ) الكافي ج 6 ص 20 و 21 ( 2 ) الكافي ج 6 ص 20 و 21 ( 3 ) الكافي ج 6 ص 20 و 21 ( 4 ) الخصال باب الأربعة . ( 5 ) الكافي ج 6 ص 29 ( 6 ) الكافي ج 6 ص 28 ( 7 ) الكافي ج 6 ص 40 .