تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع المدارك — صفحة 460

مساهمون:

ص٤٦٠
يخفى أن الذكر في ضمن الأغسال لا يدل على كون الغسل بالضم كسائر الأغسال المستحبة . وأما استحباب أن يؤذن في أذنه اليمنى ويقام في اليسرى فيدل " عليه أخبار منها ما عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام " قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : من ولد له مولود فليؤذن في أذنه اليمنى بأذان الصلاة وليقيم في اليسرى فإنه عصمة من الشيطان الرجيم " ( 1 ) . وروى في الفقيه مرسلا قال : " قال الصادق عليه السلام : المولود إذا ولد يؤذن في أذنه اليمنى ويقام في اليسرى " . وأما استحباب التحنيك بماء الفرات وتربة الحسين عليه السلام فيدل عليه ما رواه في الكافي عن بعض أصحابه عن أبي جعفر عليهما السلام قال : " يحنك المولود بماء الفرات ويقام في أذنه " ( 2 ) قال : وفي رواية أخرى " حنكوا أولادكم بماء الفرات وتربة الحسين عليه السلام وإن لم يكن فبماء السماء ( 4 ) " . وعن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " قال : أمير المؤمنين عليه السلام : حنكوا أولادكم بالتمر هكذا فعل النبي صلى الله عليه وآله بالحسن والحسين عليهما السلام ( 4 ) " . وفي كتاب الفقه الرضوي عن الرضا عليه السلام " التحنيك بالعسل " . والظاهر أن الفقهاء رضوان الله تعالى عليهم أخذوا من كلام الصدوقين . ( ويستحب تسمية الأسماء المستحسنة وأن يكنيه ويكره أن يكنى محمدا بأبي القاسم وأن يسمى حكما أو حكيما أو خالدا أو حارثا أو مالكا أو ضرارا ، يستحب حلق رأسه يوم السابع مقدما على العقيقة والتصدق بوزن شعره ذهبا أو فضة ويكره القنازع " . والأخبار الواردة في المقام منها ما رواه في الكافي عن ثعلبة بن ميمون ، عن رجل ،
هامش
( 1 ) الكافي ج 6 ص 24 ( 2 ) الكافي ج 6 ص 24 ( 3 ) الكافي ج 6 ص 24 ( 4 ) الكافي ج 6 ص 24