يخفى أن الذكر في ضمن الأغسال لا يدل على كون الغسل بالضم كسائر الأغسال
المستحبة .
وأما استحباب أن يؤذن في أذنه اليمنى ويقام في اليسرى فيدل " عليه أخبار
منها ما عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام " قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : من ولد له مولود
فليؤذن في أذنه اليمنى بأذان الصلاة وليقيم في اليسرى فإنه عصمة من الشيطان
الرجيم " ( 1 ) .
وروى في الفقيه مرسلا قال : " قال الصادق عليه السلام : المولود إذا ولد يؤذن في أذنه
اليمنى ويقام في اليسرى " .
وأما استحباب التحنيك بماء الفرات وتربة الحسين عليه السلام فيدل عليه ما رواه في الكافي
عن بعض أصحابه عن أبي جعفر عليهما السلام قال : " يحنك المولود بماء الفرات ويقام في أذنه " ( 2 )
قال : وفي رواية أخرى " حنكوا أولادكم بماء الفرات وتربة الحسين عليه السلام وإن
لم يكن فبماء السماء ( 4 ) " .
وعن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " قال : أمير المؤمنين عليه السلام : حنكوا
أولادكم بالتمر هكذا فعل النبي صلى الله عليه وآله بالحسن والحسين عليهما السلام ( 4 ) " .
وفي كتاب الفقه الرضوي عن الرضا عليه السلام " التحنيك بالعسل " .
والظاهر أن الفقهاء رضوان الله تعالى عليهم أخذوا من كلام الصدوقين .
( ويستحب تسمية الأسماء المستحسنة وأن يكنيه ويكره أن يكنى محمدا
بأبي القاسم وأن يسمى حكما أو حكيما أو خالدا أو حارثا أو مالكا أو ضرارا ، يستحب
حلق رأسه يوم السابع مقدما على العقيقة والتصدق بوزن شعره ذهبا أو فضة ويكره
القنازع " .
والأخبار الواردة في المقام منها ما رواه في الكافي عن ثعلبة بن ميمون ، عن رجل ،
هامش
( 1 ) الكافي ج 6 ص 24
( 2 ) الكافي ج 6 ص 24
( 3 ) الكافي ج 6 ص 24
( 4 ) الكافي ج 6 ص 24