تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الخمس — صفحة 923

مساهمون:

ص٩٢٣
شرح
وفي المستدرك عن عوالي اللآلئ في كتاب الدين : ( لي الواجد يحل عقوبته ) ( 1 ) . وفي الجواهر : إنه المعمول بإطلاقه بين الأصحاب ( 2 ) . الثاني : خبر غياث بن إبراهيم عن جعفر عن أبيه : ( أن عليا عليه السلام كان يفلس الرجل إذا التوى على غرمائه ، ثم يأمر به فيقسم ماله بينهم بالحصص فإن أبى باعه فقسم بينهم ) ( 3 ) . وبسند آخر عن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام مثله إلا أنه قال : ( يحبس الرجل ) ( 4 ) . الثالث : خبر السكوني عن جعفر عن أبيه عليهما السلام : ( أن عليا عليه السلام كان يحبس في الدين ثم ينظر فإن كان له مال أعطى الغرماء ، وإن لم يكن له مال دفعه إلى الغرماء فيقول لهم : اصنعوا به ما شئتم ، إن شئتم وأجروه ، وإن شئتم استعملوه ) ( 5 ) . ودلالة ذلك كله على جواز عدم الإهمال في الجملة للإمام واضحة . ومقتضى كون الفقيه حاكما أن له ذلك ، بل مقتضى إطلاق النبوي المتقدم أن الفقيه يجوز له ذلك . هذا ، مضافا إلى أن الإجبار بالحبس وغيره منطبق على القاعدة ، من حيث إن
هامش
( 1 ) المستدرك : ج 13 ص 397 ح 5 من ب 8 من أبواب الدين . ( 2 ) الجواهر : ج 25 ص 353 . ( 3 ) الوسائل : ج 13 ص 146 ح 1 من ب 6 من أبواب الحجر . ( 4 ) الوسائل : ج 13 ص 146 ح 1 من ب 6 من أبواب الحجر . ( 5 ) الوسائل : ج 13 ص 148 ح 3 من ب 7 من أبواب الحجر .