شرح
وفي المستدرك عن عوالي اللآلئ في كتاب الدين :
( لي الواجد يحل عقوبته ) ( 1 ) .
وفي الجواهر :
إنه المعمول بإطلاقه بين الأصحاب ( 2 ) .
الثاني : خبر غياث بن إبراهيم عن جعفر عن أبيه :
( أن عليا عليه السلام كان يفلس الرجل إذا التوى على
غرمائه ، ثم يأمر به فيقسم ماله بينهم بالحصص فإن أبى
باعه فقسم بينهم ) ( 3 ) .
وبسند آخر عن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام مثله إلا أنه قال : ( يحبس
الرجل ) ( 4 ) .
الثالث : خبر السكوني عن جعفر عن أبيه عليهما السلام :
( أن عليا عليه السلام كان يحبس في الدين ثم ينظر فإن
كان له مال أعطى الغرماء ، وإن لم يكن له مال دفعه إلى
الغرماء فيقول لهم : اصنعوا به ما شئتم ، إن شئتم
وأجروه ، وإن شئتم استعملوه ) ( 5 ) .
ودلالة ذلك كله على جواز عدم الإهمال في الجملة للإمام واضحة . ومقتضى
كون الفقيه حاكما أن له ذلك ، بل مقتضى إطلاق النبوي المتقدم أن الفقيه يجوز له
ذلك .
هذا ، مضافا إلى أن الإجبار بالحبس وغيره منطبق على القاعدة ، من حيث إن
هامش
( 1 ) المستدرك : ج 13 ص 397 ح 5 من ب 8 من أبواب الدين .
( 2 ) الجواهر : ج 25 ص 353 .
( 3 ) الوسائل : ج 13 ص 146 ح 1 من ب 6 من أبواب الحجر .
( 4 ) الوسائل : ج 13 ص 146 ح 1 من ب 6 من أبواب الحجر .
( 5 ) الوسائل : ج 13 ص 148 ح 3 من ب 7 من أبواب الحجر .