امتثال أمره أيضا .
شرح
ففي الشرائع والجواهر في التفليس :
فإن تناكرا - أي الغريم والمديون - في الإعسار
وعدمه وكان له مال ظاهر غير المستثنيات أمر الحاكم
بالتسليم ، فإن امتنع فالحاكم بالخيار بين حبسه حتى
يوفي دينه وبين بيع أمواله وقسمتها بين الغرماء
بالحصص ( 1 ) .
وقال في باب الرهن من الشرائع :
إذا حل الأجل وتعذر الأداء رفع أمره إلى الحاكم
ليلزمه بالبيع ، فإن امتنع كان له حبسه وله أن يبيع عليه ( 2 ) .
وفي ملحقات العروة نسب التخيير بين الأمرين إلى المحقق في كتاب القضاء
أيضا ( 3 ) .
لكن في الجواهر الإشكال والتأمل في التخيير في المقامين .
وملخص إيراده في المقامين أمران :
أحدهما أن الترتيب هو القدر المتيقن من ولاية
الحاكم .
ثانيهما أن مقتضى بعض النصوص الحاكي لفعل
أمير المؤمنين عليه السلام أنه كان يحبس المديون الملتوي
على غرمائه ويأمره بقسمة ماله ، فإن أبى باعه وقسمه
بينهم . وإن قيل بأنه لا دلالة للفعل على لزوم الترتيب ،
هامش
( 1 ) الشرائع : ج 2 ص 349 والجواهر : ج 25 ص 353 .
( 2 ) الشرائع : ج 2 ص 337 .
( 3 ) ملحقات العروة : ج 2 ص 52 ، المسألة 6 من الفصل الثالث من كتاب القضاء .