تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الخمس — صفحة 921

مساهمون:

ص٩٢١
امتثال أمره أيضا .
شرح
ففي الشرائع والجواهر في التفليس : فإن تناكرا - أي الغريم والمديون - في الإعسار وعدمه وكان له مال ظاهر غير المستثنيات أمر الحاكم بالتسليم ، فإن امتنع فالحاكم بالخيار بين حبسه حتى يوفي دينه وبين بيع أمواله وقسمتها بين الغرماء بالحصص ( 1 ) . وقال في باب الرهن من الشرائع : إذا حل الأجل وتعذر الأداء رفع أمره إلى الحاكم ليلزمه بالبيع ، فإن امتنع كان له حبسه وله أن يبيع عليه ( 2 ) . وفي ملحقات العروة نسب التخيير بين الأمرين إلى المحقق في كتاب القضاء أيضا ( 3 ) . لكن في الجواهر الإشكال والتأمل في التخيير في المقامين . وملخص إيراده في المقامين أمران : أحدهما أن الترتيب هو القدر المتيقن من ولاية الحاكم . ثانيهما أن مقتضى بعض النصوص الحاكي لفعل أمير المؤمنين عليه السلام أنه كان يحبس المديون الملتوي على غرمائه ويأمره بقسمة ماله ، فإن أبى باعه وقسمه بينهم . وإن قيل بأنه لا دلالة للفعل على لزوم الترتيب ،
هامش
( 1 ) الشرائع : ج 2 ص 349 والجواهر : ج 25 ص 353 . ( 2 ) الشرائع : ج 2 ص 337 . ( 3 ) ملحقات العروة : ج 2 ص 52 ، المسألة 6 من الفصل الثالث من كتاب القضاء .
الخمس — صفحة 921 | الشيخ مرتضى الحائري / الشيخ محمد حسين أمر اللهي اليزدي