تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الخمس — صفحة 922

مساهمون:

ص٩٢٢
شرح
يقال : إن نقل الإمام عليه السلام عنه ظاهر في أن الحكم ذلك ( 1 ) . انتهى ملخصا . وقد اختاره قدس سره في ملحقات العروة . وملخص وجهه : أن كلا من الإجبار والتصرف خلاف الأصل فيتخير بينهما بعد ثبوت جوازهما في الجملة ( 2 ) . أقول : ما يستدل به على عدم لزوم الإهمال وجواز الإجبار أو هو وجواز التصرف تخييرا أو ترتيبا أمور : الأول : ما نقله الخاصة والعامة عن رسول الله صلى الله عليه وآله من أن لي الواجد يحل عقوبته وعرضه ، فقد ورد مسندا عن أبي عبد الله والرضا عليهما السلام : ( قال رسول الله صلى الله عليه وآله : لي الواجد بالدين يحل عرضه وعقوبته ما لم يكن دينه في ما يكره الله عز وجل ) ( 3 ) . ويحتمل أن يكون الذيل راجعا إلى الدائن فيدينه في ذلك ، كبيع العنب على أن يجعله خمرا . وفي البخاري : ويذكر عن النبي صلى الله عليه وآله : ( لي الواجد يحل عرضه وعقوبته ) ( 1 ) .
هامش
( 1 ) الجواهر : ج 25 ص 218 وص 354 . ( 2 ) ملحقات العروة : ج 2 ص 52 ، المسألة 6 من الفصل الثالث من كتاب القضاء . ( 3 ) الوسائل : ج 13 ص 90 ح 4 من ب 8 من أبواب الدين .