شرح
يقال : إن نقل الإمام عليه السلام عنه ظاهر في أن الحكم
ذلك ( 1 ) . انتهى ملخصا .
وقد اختاره قدس سره في ملحقات العروة . وملخص وجهه :
أن كلا من الإجبار والتصرف خلاف الأصل
فيتخير بينهما بعد ثبوت جوازهما في الجملة ( 2 ) .
أقول : ما يستدل به على عدم لزوم الإهمال وجواز الإجبار أو هو وجواز
التصرف تخييرا أو ترتيبا أمور :
الأول : ما نقله الخاصة والعامة عن رسول الله صلى الله عليه وآله من أن لي الواجد
يحل
عقوبته وعرضه ، فقد ورد مسندا عن أبي عبد الله والرضا عليهما السلام :
( قال رسول الله صلى الله عليه وآله : لي الواجد بالدين يحل
عرضه وعقوبته ما لم يكن دينه في ما يكره الله
عز وجل ) ( 3 ) .
ويحتمل أن يكون الذيل راجعا إلى الدائن فيدينه في ذلك ، كبيع العنب على
أن يجعله خمرا .
وفي البخاري :
ويذكر عن النبي صلى الله عليه وآله : ( لي الواجد يحل عرضه
وعقوبته ) ( 1 ) .
هامش
( 1 ) الجواهر : ج 25 ص 218 وص 354 .
( 2 ) ملحقات العروة : ج 2 ص 52 ، المسألة 6 من الفصل الثالث من كتاب القضاء .
( 3 ) الوسائل : ج 13 ص 90 ح 4 من ب 8 من أبواب الدين .