تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الخمس — صفحة 913

مساهمون:

ص٩١٣
بل إذا لم يعلم رضا المالك . وكذا في الخمس .
شرح
ومنها : أن تخيير المالك في أداء العين أو القيمة ربما يوجب صدق الدين عليه فيشمله ما تقدم من أدلة التبرع بالدين . ومنها : إطلاق ما دل على جواز التبديل بالقيمة ( 1 ) ، إلا أن المفروض في الجميع ثبوت الولاية على العين ، والحكم فيها تعميم للولاية من حيث القيمة أيضا وليس في مقام جعل الولاية على التبديل ولو لمن ليس له الولاية على العين ، فراجع وتأمل . ومنها : دعوى أن تخيير المالك بين أداء العين والقيمة مصحح لصدق عنوان الدين عليه . وهو أيضا غير معلوم ، إلا أن دلالة خبر شعيب في خصوص الزكاة لا تخلو عن قوة . لإطلاق بعض ما تقدم ، وتمامية كون جواز التبديل مطابقا للقاعدة - وهو الوجه الأول من الوجوه المتقدمة في التعليق السابق - ولم يعلم وجوب إحراز رضا المالك في التصرفات التي لا توجب ضررا عليه أو يحتمل ذلك مالا أو من بعض الجهات الأخر . ومن ذلك يمكن القول بجواز المرور في الشوارع والطرق المحدثة في أملاك الغير إذا لم يعلم رضا المالك ، لأن كل شئ حلال حتى تعلم أنه حرام ( 1 ) . وذلك لا يجري في التصرفات الموجبة للضرر أو المحتملة لذلك ، لبناء العقلاء على أن من لوازم الملكية لزوم إحراز الرضا في العرف فيها . وذلك لأنه على طبق القاعدة ، كما عرفت في التعليق المتقدم على التعليق الأخير وعرفت التعميم لصورة عدم العلم برضا المالك في التعليق المتقدم
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 12 ص 58 الباب 4 من أبواب ما يكتسب به . ( 2 ) الشرائع : ج 1 ص 124 . ( 3 ) الوسائل : ج 6 ص 193 الباب 35 وص 195 الباب 36 من أبواب المستحقين للزكاة ( 4 ) الجواهر : ج 15 ص 418 .
الخمس — صفحة 913 | الشيخ مرتضى الحائري / الشيخ محمد حسين أمر اللهي اليزدي