المسألة الثالثة عشر : الخمس يجب بعد إخراج المؤونة التي يفتقر
إليها المعدن من آلات وحفر وسبك وغيره ( * 1 ) لكن في بعضه إشكال
يتضح بعد ذلك إن شاء الله .
شرح
غير الموجود في الخارج حين الإجارة كيف يصير شخصيا ! بل مورد الإجارة هو
الذمة مطلقا ، إلا أنه قد يكون مطلق الإخراج وقد يكون الإخراج على وجه
النيابة عن المستأجر .
وما ذكرناه في المسألة جار في جميع موارد حيازة المباحات من الغوص
والصيد والاحتطاب وإحياء أراضي الموات بغرس الأشجار وحفر القنوات وغير
ذلك ، ومقتضى القاعدة ما ذكرناه . وهو العالم بالحقائق .
( * 1 ) كما في الجواهر والشرائع ( 1 ) ، قال صاحب الجواهر قدس سره :
بلا خلاف أجده كما اعترف به في المفاتيح ، بل
في المدارك نسبة ما في الشرائع إلى القطع به في كلام
الأصحاب ، كما أنه في الخلاف الإجماع عليه ، بل
يمكن تحصيله في الجميع وإن مر الخلاف فيه في
الغنيمة ( 2 ) . انتهى ملخصا .
أقول : ويدل عليه صحيح البزنطي ، قال :
كتبت إلى أبي جعفر عليه السلام : الخمس أخرجه قبل
المؤونة أو بعد المؤونة ؟ فكتب : ( بعد المؤونة ) ( 3 ) .
وما عن الفقيه بإسناده عن إبراهيم :
إن في توقيعات الرضا عليه السلام إليه : ( أن الخمس بعد
هامش
( 1 ) شرائع الإسلام : ج 1 ص 133 .
( 2 ) الجواهر : ج 16 ص 82 .
( 3 ) الوسائل : ج 6 ص 354 ح 1 من ب 12 من أبواب ما يجب فيه الخمس .