تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الخمس — صفحة 86

مساهمون:

ص٨٦
المسألة الثالثة عشر : الخمس يجب بعد إخراج المؤونة التي يفتقر إليها المعدن من آلات وحفر وسبك وغيره ( * 1 ) لكن في بعضه إشكال يتضح بعد ذلك إن شاء الله .
شرح
غير الموجود في الخارج حين الإجارة كيف يصير شخصيا ! بل مورد الإجارة هو الذمة مطلقا ، إلا أنه قد يكون مطلق الإخراج وقد يكون الإخراج على وجه النيابة عن المستأجر . وما ذكرناه في المسألة جار في جميع موارد حيازة المباحات من الغوص والصيد والاحتطاب وإحياء أراضي الموات بغرس الأشجار وحفر القنوات وغير ذلك ، ومقتضى القاعدة ما ذكرناه . وهو العالم بالحقائق . ( * 1 ) كما في الجواهر والشرائع ( 1 ) ، قال صاحب الجواهر قدس سره : بلا خلاف أجده كما اعترف به في المفاتيح ، بل في المدارك نسبة ما في الشرائع إلى القطع به في كلام الأصحاب ، كما أنه في الخلاف الإجماع عليه ، بل يمكن تحصيله في الجميع وإن مر الخلاف فيه في الغنيمة ( 2 ) . انتهى ملخصا . أقول : ويدل عليه صحيح البزنطي ، قال : كتبت إلى أبي جعفر عليه السلام : الخمس أخرجه قبل المؤونة أو بعد المؤونة ؟ فكتب : ( بعد المؤونة ) ( 3 ) . وما عن الفقيه بإسناده عن إبراهيم : إن في توقيعات الرضا عليه السلام إليه : ( أن الخمس بعد
هامش
( 1 ) شرائع الإسلام : ج 1 ص 133 . ( 2 ) الجواهر : ج 16 ص 82 . ( 3 ) الوسائل : ج 6 ص 354 ح 1 من ب 12 من أبواب ما يجب فيه الخمس .