شرح
الخمس وتعينه في مال من لا يخمس غير معلومة ، فمقتضى القاعدة عدمها على
الإشاعة .
ويمكن الجواب على الإشاعة أيضا بتعلق الربح بالمال على نحو الكلي في
المعين ، فالربح الذي للشريكين ليس خصوص عين الغنيمة ، فالخمس يتعلق
بغنيمة السنة السابقة على نحو الكلي في المعين أي الأعم من شخص الغنيمة
الموجودة أو بدلها والأعم منهما ومن رأس المال بل الأعم من ذلك كله ومطلق ما
يملكه المالك حتى مؤونته ، وبعد تعين الربح في ذلك - أي بعد تعين الربح
المخصوص في أن يكون ملكا للشريك الذي أدى خمس ماله - فقد خرج عن
مورد الربح الذي لسائر الشركاء ، كما يمكن دفع ذلك بإطلاق أخبار التحليل .
ويمكن أيضا هذا الإفراز بإجازة ولي الخمس أو بإجازة المستحق .
ومنها : وجود ربح الخمس بعد استقراره بمضي السنة في المال .
ولا يخفى أن هذا الإشكال إنما يكون في المعاملات الواقعة على عين
الخمس كالفروش والأواني ، وأما المعاملات الواقعة على الذمة من جانب المال
الذي فيه الخمس - بأن باع منا من أرز مثلا على نحو الكلي أو اشترى شئ
للشركة بالثمن الكلي ، كما هو المتعارف بالنسبة إلى الأخير - فلا ربح لصاحب
الخمس حتى يتمشى فيه الإشكال .
وأما فيها إذا وقعت على العين فيمكن دفعه : أما على مسلك تعلق الخمس
على نحو الكلي في المعين المتعلق بمال من لا يخمس أو كون الربح الذي هو
مورد لإشاعة الخمس فيه على نحو الكلي في المعين ، فإذا باع بعض المال للغير
خرج عن دائرة الكلي في المعين ، وأما على فرض تعلق الخمس بالمبدل فإذا
تعومل بالمال يخرج المبدل عن ملك من عليه الخمس فليس هو فائدته وماله حتى