تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الخمس — صفحة 875

مساهمون:

ص٨٧٥
ضمان - كأن كان المال بيده أمانة لعدم العثور على المستحق - فيمكن أن يقال : إن حكمه التقسيم على المصرفين بالنسبة ( * 1 ) .
شرح
( * 1 ) قال قدس سره في العروة : إذا بقي من المال الذي تعلق به الزكاة والخمس مقدار لا يفي بهما ولم يكن عنده غيره فالظاهر وجوب التوزيع بالنسبة ، بخلاف ما إذا كانا في ذمته ( 1 ) . والوجه في ذلك أن نسبة مستحقي الخمس والزكاة بالنسبة إلى المال على حد سواء ، وليس نسبة المالك كذلك . وملخص هذا الوجه يرجع إلى أمور : الأول : أن تعلق الخمس والزكاة بالمال على نحو الكلي في المعين لا الإشاعة ، ومقتضى ذلك أن تلف غير الخمس والزكاة يقع على المالك ولا يكون المالك شريكا في الباقي . الثاني : أن مالكية الخمس والزكاة بالنسبة إلى التالف والموجود على حد سواء وليس مالكية أحدهما في طول الآخر ، ولا فرق بين تعلق الخمس أولا مثلا أو الزكاة ثم الآخر ، وهذا كما لو باع صاعين من الصبرة لشخصين في آن واحد أو باع أحدهما لشخص في آن والآخر في آن آخر ، فإنه لا مدخلية للتقدم والتأخر الزماني في ذلك . وما في مكاسب الشيخ الأنصاري قدس سره من أنه : لو باع صاعا آخر لشخص آخر بعد ما باع الصاع الأول من عشرة أصوع كان التلف واقعا على الثاني ، من جهة أن المبيع الأول سار في جميع العشرة والمبيع الثاني سار في غير الصاع المبيع أولا وهو تسعة أصوع
هامش
( 1 ) العروة الوثقى : المسألة 31 من مسائل ختام الزكاة .