تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الخمس — صفحة 874

مساهمون:

ص٨٧٤
لعل الظاهر عدم الحرمة ، لدفع الإشكالات الخمسة المتصورة كما في الشرح .
ومن بعض ذلك يظهر جواز التصرف في مال من لا يخمس بالضيافة عنده وأمثالها ( * 1 ) .
مسألة : إذا تعلق الخمس والزكاة بالمال ثم تلف بعضه من دون
شرح
يتعلق به الخمس ، فالخمس يتعلق بالبدل ويصير مقدار الخمس ملكا للمالك وينتقل إلى المشتري - كما تقدم في بعض المباحث السابقة - أو تمضي المعاملة ويتعلق الربح بالبدل على نحو الكلي في المعين بأن يكون الخمس كذلك أو الربح كذلك كما تقدم ، أو يجوز بواسطة أخبار التحليل الشاملة للمعاملة مع الغير فينتقل الخمس إلى البدل والربح فيه فيحل للشريك أيضا بواسطة أخبار التحليل . ومنها : أن التوكيل في التصرف في المال الذي خمسه للسادة لا يصح ، لأنه توكيل في الحرام . وهو مندفع بأن التوكيل الذي يكون من جانب من يخمس ليس إلا بالنسبة إلى التصرف في ما يتعلق به وهو حلال ، وحرمته من باب التصرف في أموال سائر الشركاء التي فيها الخمس ، وهو غير مربوط بتوكيله . ومنها : أن هذا كله يصحح الشركة في المعامل التي لها مدير وأمثالها ، وأما الشركة التي يتكفلها نفس الشريكين مثلا وأحدهما يخمس والآخر لا يخمس كيف يجوز التصرف في المال بوضع اليد والجلوس والقبض والإقباض والصلاة والوضوء في ما يتعلق بالشركة ؟ ! والجواب عن ذلك هو أخبار التحليل الشاملة لتلك الموارد من دون مخصص ومقيد في البين . ( * 1 ) وذلك لأخبار التحليل .