تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الخمس — صفحة 84

مساهمون:

ص٨٤
المسألة الثانية عشر : يجوز استيجار الغير لإخراج المعدن في المعادن الظاهرة التي تملك بالحيازة والباطنة التي تملك بالوصول إلى نيلها ، فيصدق الإحياء فيملكه المستأجر بفعل الأجير ، هذا إذا كان مورد الإجارة هو الإخراج في المعادن الباطنة أو الحيازة في الظاهرة بنحو الإطلاق ( * 1 ) .
شرح
فعل رسول الله صلى الله عليه وآله قد كان إبقاء الأرض في أيدي الكفار من غير فر بين الموات والمحياة . ومن ذلك يظهر الجواب عما في المستدرك عن عوالي اللآلئ عنه صلى الله عليه وآله : ( عادي الأرض لله ولرسوله ، ثم هي لكم مني . . . ) ( 1 ) . وما في الجواهر عنه صلى الله عليه وآله أيضا : ( موتان الأرض لله ولرسوله ، ثم هي لكم مني أيها المسلمون ) ( 2 ) . فإن الظاهر أنه ليس بصدد التقييد ، بل من باب أن محل الابتلاء هم المسلمون لا غيرهم . ومن هذين الخبرين يظهر ما تقدم سابقا ( 3 ) من ملكية الإمام للأرض وأنه من قبيل ملكيته تعالى ، فإنه جعل ملكيته صلى الله عليه وآله في سياق ملكيته تعالى . فافهم وتأمل . ( * 1 ) على ما صرح به قدس سره في العروة الوثقى ( 4 ) . وذلك لأن مورد الإجارة إن كان مطلق الإخراج الموجب للتملك فيملك المستأجر ذلك ، ومالكية ذلك لا معنى له
هامش
( 1 ) المستدرك : ج 17 ص 112 ح 5 من ب 1 من أبواب إحياء الموات . ( 2 ) الجواهر : ج 38 ص 8 . ( 3 ) في ص 15 . ( 4 ) في المسألة العاشرة من الفصل الأول من كتاب الخمس .