تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الخمس — صفحة 825

مساهمون:

ص٨٢٥
شرح
الربح سقط اعتبار المؤونة في باقيه ، فلا يوضع من الربح مقدارها على فرض الحياة ( 1 ) . أقول : هنا مسائل : الأولى : تعلق الخمس بمال الميت ولا يكشف موته عن عدم الخمس . وفيه : إشكال من حيث الإشكال في الفرق بينه وبين التلف في أثناء السنة وقد تقدم فيها عدم تعلق الخمس . والوجه أن الغنيمة تلاحظ مضافة إلى مجموع السنة فلا غنيمة له في مجموع السنة . والحاصل أنه يسأل أنه ما الفرق بين إرث المال الذي فيه الخمس وسرقته ؟ وحل الإشكال أنه يقاس بالهبة غير اللائقة بشأنه التي لا تعد من المؤونة . والوجه في الفرق بين الهبة والأرث وبين التلف والسرقة أن الأولين من باب غنيمة المكتسب فإرث وارثه من باب أن الميت ملك المال إلى آخر السنة ، بخلاف السرقة والتلف فإنهما ليسا من باب الغنيمة ، والعرف يحكم بأنه اغتنم في مسألتنا هذه بالنسبة إلى تمام السنة ، والانتقال إلى وارثه من آثار الاغتنام إلى آخر السنة ، لا من باب الاغتنام إلى حين الموت فالإشكال مندفع ، وعلى فرض الشك يرجع إلى إطلاق دليل الخمس في الغنيمة . الثانية : عدم احتساب مؤونته على تقدير الحياة . وهو واضح ، لأن المستثناة هي المؤونة الخارجية لا المؤونة الفرضية . الثالثة : عدم استثناء مؤونة الوارث للغنيمة . والوجه في ذلك عدم الخمس من حيث الإرث ، والخمس واجب على من
هامش
( 1 ) العروة : كتاب الخمس ، الفصل الأول ، المسألة 68 .
الخمس — صفحة 825 | الشيخ مرتضى الحائري / الشيخ محمد حسين أمر اللهي اليزدي