تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الخمس — صفحة 827

مساهمون:

ص٨٢٧
الرابع : بناء على المشهور إذا علم أن الخمس إما في المال أو في ذمة الميت فمقتضى الاستصحاب كونه في المال ، فيجوز التصرف في المال إذا كان مقدار الخمس باقيا ، ولا تصير التركة بمجموعها رهنا للدين على القول بذلك ( * 1 ) . الخامس : إذا علم بأن الخمس كان في مال الميت وكان أمانة إلى مدة ومضت المدة قطعا وشك في أنه أداه في المدة التي كان التأخير عنها مخالفا للشرع أم غفل عن ذلك ، فلا يبعد جريان قاعدة التجاوز بالنسبة إلى نفسه في حال الحياة ( * 2 ) .
شرح
أن ظرف الوجوب مجموع العام فيجوز التأخير إلى حلول الحول ، وأن احتمال تجدد المؤونة حكمة لا علة لجواز التأخير ، وإلا لوجب التعجيل للحي أيضا إذا يعلم بعدم تجدد مؤونة أخرى ، بل مقتضى الاستصحاب رفع الاحتمال تعبدا ، والقطع حاصل لكثير من المتمولين بالنسبة إلى مقدار من الربح ، والحكم بوجوب الخمس في ما يقطع أنه زائد عن المؤونة خلاف السيرة القطعية فكيف بصورة الاحتمال التي هي مجرى الاستصحاب . ومن هنا ظهرت مسألة سابعة ، وهي عدم وجوب التعجيل في الأداء لمن يقطع بعدم تجدد مؤونة أخرى أو يعلم بزيادة الربح عما يجدد أو يحتمل . ( * 1 ) كما تعرض لذلك في الجواهر ( 2 ) في كتاب الحجر . ( * 2 ) ومثله في ذلك كل ما كان المضي من باب أنه مضى وقت لزومه بحيث لو كان الترك على وجه العمد لكان عاصيا وإن صح أيضا بعد ذلك وليس بقضاء وليس المشكوك جزء من أجزاء العمل المتقدم نفس عمله ، كطواف النساء وصلاة
هامش
( 1 ) ج 26 ص 84 .