تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الخمس — صفحة 824

مساهمون:

ص٨٢٤
الثالث : لو كان المال الموجود فيه الخمس موجودا ومات المالك قبل حلول الحول فبناء على المشهور من عدم التحليل في ما يتوارث - وإن تقدم عدم البعد في التحليل - فالأحوط وجوب أدائه قبل حلول الحول وعدم احتساب ما للميت من المؤونة الواجبة ، كالكفن والمخارج الواجبة للتجهيز ، لكن الظاهر استثناء الدين الذي استدانه لمؤونة سنته وصرفه فيها ( * 1 ) .
شرح
التلف ، وأخرى يشك في ذلك لاحتمال انقلابها إلى المالكية ، وثالثة يشك من جهة احتمال انقلابها إلى العدوان ، ففي جميع الصور الثلاثة يحكم بعدم الضمان إلا أن عدم الضمان في الأولين واقعي ، وفي الثالث ظاهري ، لاستصحاب بقاء وصف الأمانية إلى حصول التلف . وكذا الحال في صورة الشك في التلف أو الإتلاف وإن كان عدم الضمان فيها ظاهريا في فروضها الثلاثة ، لاحتمال إتلاف الأمانة لكن مقتضى الأصل عدم الإتلاف ، فإن أصل التلف الجامع بين القهري وغيره مسلم لكن كونه مستندا إلى صاحب اليد المحقق لصدق الإتلاف مشكوك فالأصل عدمه ، وأما صورة الإتلاف بفروضها الثلاثة - من القطع ببقاء وصف الأمانية أو الشك في ذلك من باب احتمال التبديل إلى العدوان أو الملكية - فيمكن القول بعدم الضمان من باب استصحاب كون اليد أمانة حين الإتلاف ، ويمكن أن يقال في الأخير بعدم الضمان إذا كان ترك الأداء والإتلاف بعده من باب احتمال الغفلة ، لأن وقت الأداء قبل الإتلاف العمدي ، وقاعدة التجاوز تحكم بالأداء ، ويجئ الكلام فيها عما قريب إن شاء الله تعالى . ( * 1 ) قال قدس سره في العروة : إذا مات المكتسب في أثناء الحول بعد حصول
الخمس — صفحة 824 | الشيخ مرتضى الحائري / الشيخ محمد حسين أمر اللهي اليزدي