تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الخمس — صفحة 822

مساهمون:

ص٨٢٢
شرح
لا ترتيب آثار الصحة على العمل ، وإلا كان القول من الأعمال فيحكم بصحته ومطابقته للواقع ، والقول المردد بين السلام والسب لا يحمل على السلام بالضرورة فيجاب عنه ، وحينئذ لا دليل على أصالة الصحة في البقاء لو كان حدوث العمل مبنيا على الفساد ، ولذا لا يلتزمون بصحة المعاملة الفضولية المعلومة فسادها الفعلية ابتداء بصرف احتمال طرو الإجازة بعد ذلك ، كما أشار إليه الشيخ المؤسس في رسائله ( 1 ) وإن لم يستند إلى ما ذكرناه من المبنى . هذا . مضافا إلى أن عدم الضمان ليس مقصودا من الإمساك حتى يلاحظ الصحة والفساد بالنسبة إليه ، وحينئذ فمقتضى استصحاب كون اليد عدوانيا حين التلف هو الضمان ، وهو حاكم على أصالة عدم الضمان . إن قلت : مقتضى خبر عبد الرحمان - القوي على ما في الجواهر ( 2 ) - عن الشيخ ( الذي قال الصدوق رحمه الله : يعني موسى بن جعفر عليهما السلام ) وفيه : ( وإن كان المطلوب بالحق قد مات فأقيمت عليه البينة فعلى المدعي اليمين بالله الذي لا إله إلا هو لقد مات فلان وإن حقه لعليه ، فإن حلف ، وإلا فلا حق له ، لأنا لا ندري لعله قد أوفاه ببينة لا نعلم موضعها ، أو غير بينة قبل الموت . . . ) ( 1 ) . أنه لاحق لذي الحق الثابت حقه حدوثا مع احتمال أداء حقه ، لمكان التعليل الصادق على الوراث ، فإنهم لا يدرون أن حق المدعي باق إلا أن يحلف أو يقيم
هامش
( 1 ) ص 419 من الطبعة المحشاة بحاشية رحمة الله . ( 2 ) ج 40 ص 195 . ( 3 ) الوسائل : ج 18 ص 172 الباب 4 من أبواب كيفية الحكم .
الخمس — صفحة 822 | الشيخ مرتضى الحائري / الشيخ محمد حسين أمر اللهي اليزدي