تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الخمس — صفحة 816

مساهمون:

ص٨١٦
شرح
نوادر الحكمة عدة من الرواة . ومنها : نقل النجاشي كتابه بواسطة عدة من الأصحاب . ومنها : توثيق النجاشي سليمان بن داود ، والمتراءى من كتب الرجال أن كتابه كان مشهورا بينهم . لكن في دلالتها على الإطلاق بحيث يشمل اليد المسبوقة بالعدوان وغيرها تأمل ، إذ الظاهر أن حجية اليد كانت مفروضة في مورد السؤال والجواب وكان الكلام في جواز الشهادة وعدمه . وأما قوله في الذيل : ( لو لم يجز هذا لم يقم للمسلمين سوق ) يحتمل أن يكون هو الشهادة والحلف ، لأن قيام السوق بقيام القضاوة العادلة ، وأساسها على الحلف والشهادة ، مع أن مقتضى التعليل هو الاقتصار على المتيقن ، وقيام السوق متحقق مع عدم حجية اليد المسبوقة بالأمانة والعدوان وغير ذلك . ويستدل عليها أيضا بالمعتبر جدا عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث فدك : ( أن أمير المؤمنين عليه السلام قال لأبي بكر : أتحكم فينا بخلاف حكم الله في المسلمين ؟ قال : لا . قال : فإن كان في يد المسلمين شئ يملكونه ادعيت أنا فيه من تسأل البينة ؟ قال : إياك كنت أسأل البينة على ما تدعيه على المسلمين . قال : فإذا كان في يدي شئ فادعى المسلمون تسألني البينة على ما في يدي وقد ملكته في حياة رسول الله وبعده ولم تسأل المؤمنين البينة علي كما سألتني البينة على ما ادعيت عليهم ) إلى أن قال عليه السلام : ( وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله : البينة على من
الخمس — صفحة 816 | الشيخ مرتضى الحائري / الشيخ محمد حسين أمر اللهي اليزدي