حقه أو بدله ( * 1 ) .
الثالث : أنه لو باع الخمس من غير من يحل له فأجاز ولي الخمس
ينتقل ذلك إلى بدله .
وأما الأداء من مال آخر فهل يوجب صحة المعاملة أم لا ؟ فيه وجوه ( * 2 ) .
والأحوط المصالحة بالنسبة إلى الخمس بأن يكون له بعد الأداء
وأن يكون بدله بعد ذلك ( * 3 ) .
الرابع : أنه تارة يكون القبض فضوليا بأن أجازه ولي الخمس في
البيع ولم يجزه في القبض ، فالظاهر أن المال الخارجي بعد البيع لا ولاية
للبائع عليه ، فليس من أفراد الفضولي حتى يكون قبضه فضوليا .
شرح
( * 1 ) لأنه إن كان مقتضى التحليل هو الإمضاء فحق صاحب الخمس بدل
المعاملة ، وإن لم يكن إمضاء في البين وقد أتلف الخمس فمقتضى القاعدة هو
الرجوع إلى بدله الواقعي من المثل أو القيمة .
( * 2 ) منها الصحة ووجوب الأداء ، لأن ذلك مقتضى وجوب الوفاء بالعقد ، لكنه
مخالف لأخبار عدم صحة بيع ما عنده ( 1 ) . ومنها الصحة لو أدى الخمس من دون
الإجازة . ومنها الصحة مع الإجازة . ومنها البطلان حتى مع الأداء والتملك
والإجازة ، وهو بعيد جدا . ومقتضى معتبر يحيى بن الحجاج ( 2 ) : منع إيجاب البيع
بحيث يكون واجبا عليه ، فلا يشمل صورة التملك بالاختيار بالأداء في المقام ثم
الإجازة .
( * 3 ) حتى لا يكون مشمولا للأخبار المتقدمة ولو مع فرض الإطلاق لصورة
الإجازة ، لأن كل ذلك راجع إلى البيع لا المصالحة .
هامش
( 1 ) مثل ما في الوسائل : ج 12 ص 252 الباب 2 من أبواب عقد البيع وص 374 و 375 ح 2
و 5 من ب 7 من أبواب أحكام العقود .
( 2 ) الوسائل : ج 12 ص 378 ح 13 من ب 8 من أبواب أحكام العقود .