تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الخمس — صفحة 801

مساهمون:

ص٨٠١
حقه أو بدله ( * 1 ) . الثالث : أنه لو باع الخمس من غير من يحل له فأجاز ولي الخمس ينتقل ذلك إلى بدله . وأما الأداء من مال آخر فهل يوجب صحة المعاملة أم لا ؟ فيه وجوه ( * 2 ) . والأحوط المصالحة بالنسبة إلى الخمس بأن يكون له بعد الأداء وأن يكون بدله بعد ذلك ( * 3 ) . الرابع : أنه تارة يكون القبض فضوليا بأن أجازه ولي الخمس في البيع ولم يجزه في القبض ، فالظاهر أن المال الخارجي بعد البيع لا ولاية للبائع عليه ، فليس من أفراد الفضولي حتى يكون قبضه فضوليا .
شرح
( * 1 ) لأنه إن كان مقتضى التحليل هو الإمضاء فحق صاحب الخمس بدل المعاملة ، وإن لم يكن إمضاء في البين وقد أتلف الخمس فمقتضى القاعدة هو الرجوع إلى بدله الواقعي من المثل أو القيمة . ( * 2 ) منها الصحة ووجوب الأداء ، لأن ذلك مقتضى وجوب الوفاء بالعقد ، لكنه مخالف لأخبار عدم صحة بيع ما عنده ( 1 ) . ومنها الصحة لو أدى الخمس من دون الإجازة . ومنها الصحة مع الإجازة . ومنها البطلان حتى مع الأداء والتملك والإجازة ، وهو بعيد جدا . ومقتضى معتبر يحيى بن الحجاج ( 2 ) : منع إيجاب البيع بحيث يكون واجبا عليه ، فلا يشمل صورة التملك بالاختيار بالأداء في المقام ثم الإجازة . ( * 3 ) حتى لا يكون مشمولا للأخبار المتقدمة ولو مع فرض الإطلاق لصورة الإجازة ، لأن كل ذلك راجع إلى البيع لا المصالحة .
هامش
( 1 ) مثل ما في الوسائل : ج 12 ص 252 الباب 2 من أبواب عقد البيع وص 374 و 375 ح 2 و 5 من ب 7 من أبواب أحكام العقود . ( 2 ) الوسائل : ج 12 ص 378 ح 13 من ب 8 من أبواب أحكام العقود .