تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الخمس — صفحة 798

مساهمون:

ص٧٩٨
من المسلم ( * 1 ) .
شرح
على ذلك ، مضافا إلى احتمال دلالة بعض الأخبار على جواز أداء القيمة في اللقطة فيقال لا فرق بينها وبين المقام . ( * 1 ) ففي ما عن الصادق عليه السلام : ( فعليه فيها الخمس ) ( 1 ) وظهوره في تعلقه بالأرض غير قابل للإنكار ، لقوله عليه السلام - على ما فيه - : ( فيها ) . وفي ما عن أبي جعفر عليه السلام : ( فإن عليه الخمس ) ( 2 ) ، ولا شبهة أن الخمس إنما هو باعتبار الأرض وإلا فليس متعلقا بمال آخر بعنوان الخمس كما هو واضح ، فعلى فرض التخيير لا بد من تقدير ( أو معادله ) ، وهو خلاف الظاهر قطعا . إن قلت : كما تقدم سابقا ( 3 ) أن مصرف الخمسين - أي المتعلق بالمختلط وبالأرض المشتراة من المسلم - هو مصرف سائر أقسام الخمس مع عدم التصريح بذلك في نفس روايات البابين وتقدم ( 4 ) أن الوجه فيه ظهور الروايات في كون الخمس حكمه واحد بالنسبة إلى الجهات التي لم تذكر في بعض أفراده ، كذلك يقال في المقام ، فإنه إذا ثبت التخيير في الغنائم ثبت في غيرها أيضا بنفس التقريب المذكور . قلت : ما تقدم إنما هو بالنسبة إلى الجهات غير المذكورة ، وأما في الموردين فالدليل ظاهر في تعلقه بالعين . هذا ، مع أنه لم يحصل الافتراق من حيث الحكم عند الدقة والتأمل ، فإن الموضوع في خمس الأرباح هو الفوائد والغنائم المكتسبة مثلا والموضوع فيهما الأرض وشخص المال المختلط بالحرام ، فالافتراق إنما هو من جهة الموضوع لا من جهة الحكم . ثم إنه قد ذكر في الجواهر أنه :
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 6 ص 352 ح 2 من ب 9 من أبواب ما يجب فيه الخمس . ( 2 ) الوسائل : ج 6 ص 352 ح 1 من ب 9 من أبواب ما يجب فيه الخمس . ( 3 ) في ص 266 و 294 . ( 4 ) في ص 266 و 294 .