تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الخمس — صفحة 799

مساهمون:

ص٧٩٩
شرح
يتخير من إليه أمر الخمس بين أخذ رقبة الأرض وبين ارتفاعها كما صرح به غير واحد ، وفي الحدائق : إن الأقرب التخيير إذا لم تكن الأرض مشغولة بغرس أو بناء ، وإلا تعين أخذ الارتفاع ، وقال في البيان : ويجوز الأخذ من الرقبة ومن الارتفاع ، وفي المسالك : يتخير الإمام أو الحاكم بين أخذ خمس العين أو خمس الارتفاع ، وقال الشهيد قدس سره في المنسوب إليه من حواشي القواعد : ويتخير الإمام عليه السلام بين خمس أصلها وحاصلها ، وقال صاحب الجواهر قدس سره في ضمن كلامه : وله أخذ القيمة لو بذلت ( 1 ) . انتهى ملخصا . والعجب من العروة وما رأينا من التعليقات عليها من غفلتهم عن ذلك وحكمهم بتخيير الذمي ( 2 ) . إن قلت : بعد ما ثبت التخيير في الأقسام الأخر يمكن الحكم فيهما بإلقاء الخصوصية . قلت : احتمال الخصوصية فيهما واضح ، فإن الحرام المختلط هو شخص المال ، وفي الأرض المشتراة يحتمل أن يكون المقصود عدم اجتماع الكفار في أراضي الإسلام فيفسدون الأمر ، كما وقع ذلك في عصرنا بالنسبة إلى فلسطين وقد قامت الحرب بين اليهود والمسلمين وهي بعد باقية . والله المرتجى وإليه المشتكى وعليه المعول في الشدة والرخاء .
هامش
( 1 ) الجواهر : ج 16 ص 68 . ( 2 ) العروة : كتاب الخمس ، الفصل الأول ( السادس ) .