تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الخمس — صفحة 784

مساهمون:

ص٧٨٤
مسألة : قد يقال بتعلق الخمس بالمال على نحو الإشاعة ( * 1 ) .
شرح
( * 1 ) كما عن غير واحد من علماء العصر ومن قارب عصرنا ، وهو الذي يظهر من الجواهر في ذيل مسألة خمس أرباح المكاسب ، فإن فيه : ضرورة اشتراك ذوي الخمس معه وإن كان له تأخير الأداء ( 1 ) . وهو الذي استظهره في المدارك عن عبارة الأصحاب في الزكاة على ما في مصباح الفقيه ( 2 ) . وقد احتمل صاحب المصباح في تعلق الزكاة وجوها : الأول : ما ذكر من الشركة الإشاعية الحقيقية . ثانيها : الكلي في المعين . ثالثها : أن يكون كحق غرماء الميت بالتركة ، فإنه مورد لهذا الحق لا يجوز النقل والانتقال والتقسيم حتى يؤدى حقه ولو من غير هذا المال ، سواء كان المؤدي هو المالك أو غيره ، وليس الدين متعلقا بذمة الورثة ، بل لا يقسم المال حتى يؤدى الدين من التركة أو غيرها . رابعها : أن يكون كحق الرهانة ، فهو متعلق بالذمة والعين مرهونة لها . خامسها : أن يكون من قبيل حق الجناية . وقيل في الفرق بينهما بأن الأول مانع عن النقل والانتقال دون الثاني . سادسها : أن يكون من قبيل منذور التصدق ( 3 ) . انتهى .
هامش
( 1 ) الجواهر : ج 16 ص 55 . ( 2 ) ج 3 ص 43 . ( 3 ) مصباح الفقيه : ج 3 ص 42 .
الخمس — صفحة 784 | الشيخ مرتضى الحائري / الشيخ محمد حسين أمر اللهي اليزدي