الحول ولا يجب عزل مقدار الخمس والاتجار بالباقي ( * 1 ) .
مسألة : لعل الظاهر عدم الاشتراك على فرض الخسران ، فلو ربح
في مكاسبه خمسين وكان رأس ماله مائة ثم خسر فيها في معاملات
أخر ذلك الخمسين فلا خمس عليه ولا يشرك في المائة صاحب
الخمس ( * 2 ) .
شرح
( * 1 ) جواز الاتجار من الضروريات ، وإلا لزم التعطيل بمجرد ظهور أول الربح .
وأما عزل مقدار الخمس من الربح فقال الشيخ الأنصاري قدس سره في رسالته في
الخمس : إنه لم يلتزم به أحد لا فتوى ولا عملا ( 1 ) . وفي كلام صاحب الجواهر :
جواز الاتجار من دون العزل مفروض ( 2 ) . وهو أيضا مفروض في خبر ريان بن
الصلت ( 3 ) والمكاتبة ( 4 ) الظاهرة القريبة بالصريح في الاتجار والتبديل من دون
العزل ، كما نوضحه إن شاء الله تعالى .
( * 2 ) خلافا لما نسبه الشيخ الأنصاري قدس سره إلى بعض مشايخه ( 1 ) .
والوجه في ذلك أن الظاهر من المكاتبة - المصرحة بأن الخمس يؤخذ في كل
سنة بعد المؤونة ( 2 ) - أن الربح يلاحظ بالنسبة إلى مجموع السنة وليس كل ربح
موضوعا مستقلا للخمس ، وكذا ما ليس فيه عنوان السنة بل فيه استثناء مؤونة
الشخص أو الشخص وعائلته ، كخبر أبي علي بن راشد ، ( 3 ) فإن المقصود بحسب
هامش
( 1 ) كتاب الخمس للشيخ الأنصاري : ص 281 .
( 2 ) الجواهر : ج 16 ص 55 .
( 4 ) الوسائل : ج 6 ص 351 ح 9 من ب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس .
( 4 ) المصدر : ص 349 ح 5 .
( 5 ) كتاب الخمس للشيخ الأنصاري : ص 282 .
( 6 ) الوسائل : ج 6 ص 349 ح 5 من ب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس .
( 7 ) المصدر : ص 348 ح 3 .