تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الخمس — صفحة 763

مساهمون:

ص٧٦٣
شرح
ومرسل العياشي : ( لا يعذر عبد اشترى من الخمس شئ أن يقول : يا رب اشتريته بمالي حتى يأذن له أهل الخمس ) ( 2 ) . وصحيح الفضلاء عن أبي جعفر عن أمير المؤمنين عليهما السلام ، وفيه : ( هلك الناس في بطونهم وفروجهم ، لأنهم لم يؤدوا إلينا حقنا ، ألا وإن شيعتنا من ذلك وآباءهم في حل ) ( 3 ) . إلى غير ذلك مما يشبهه ( 4 ) . والجمع بينها وبين ما تقدم هو تخصيص ذلك بما يستفاد من خبر ريان بن الصلت المعتبر ( 5 ) ، فإنها عام لمن يعتقد ومن لا يعتقد ولمن كان بناؤه على أداء الخمس أو على عدمه أو كان مرددا في ذلك ، وخبر ريان بقرينة المورد والسؤال مورده البناء على أداء ما يجب عليه في المال وسأل أبا محمد عليه السلام عن مقدار ذلك ، ولعل السؤال والجهل من باب تحليل مقدار من الخمس في عصر أبي جعفر الثاني كما يظهر من مكاتبة علي بن مهزيار ( 1 ) ، ومن المعلوم أن بناءه على أداء حق الإمام عليه السلام قدس سرهم صلى الله عليه وسلم ( بلغ ما بلغ وإن كان زائدا من الخمس ، فإنه من الأجلاء الثقات ، فالجمع على هذا المنوال ليس من الجموع التبرعية ، بل من باب العام والخاص ، فهو جمع عرفي .
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 6 ص 378 ح 10 من ب 3 من أبواب الأنفال . ( 2 ) الوسائل : ج 6 ص 378 ح 1 من ب 4 من أبواب الأنفال . ( 3 ) المصدر : ص 375 الباب 3 وص 378 الباب 4 من أبواب الأنفال . ( 4 ) المصدر : ص 351 ح 9 من ب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس . ( 5 ) المصدر : ص 349 ح 5 من ب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس .