تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الخمس — صفحة 743

مساهمون:

ص٧٤٣
واختار صرف السهم المبارك في الطوائف الثلاثة المستحقين لنصف الخمس ( * 1 ) .
شرح
ذلك من الأخبار - الواردة في أبواب ما يجب فيه الخمس - كل ذلك مخالف قطعي للتحليل المطلق ، فلا بد من حمل التحليل على بعض المواقع أو بالنسبة إلى ما يؤخذ من يد الغير ، سواء كان معتقدا بوجوب الخمس أم لا . السابع : أن التعليل بطيب الولادة - الظاهر في أنه من جهة الأعم من النطفة والمهر الحلال ونفس أمهات الأولاد التي هي سبايا وكلها للإمام أو الخمس منها له عليه السلام - ظاهر في انحصار الطريق في ذلك ، وهو في مورد ثبوت الحرج في أداء الخمس وهو أداء خمس مال الغير ، وأما أداء خمس فوائده الشخصية بعد إخراج المؤونة على نحو السعة فلا حرج فيه ولا يحسن التعليل بطيب الولادة ، فإن أداءه من أسهل الأمور . الثامن : أن عمومات التحليل على نحو الإطلاق مخالف للتعليل الوارد في خبر حماد المعتبر ، وهو قوله : ( فجعل لهم خاصة من عنده ما يغنيهم به عن أن يصيرهم في موضع الذل والمسكنة ) ( 1 ) . والتعليل حاكم على العموم كما هو المعروف . ومن ذلك كله يظهر الجواب عن التوقيع ( 2 ) وقد مر ( 3 ) . وفيه - مضافا إلى ما مر - : ثبوت أخذ الخمس بعد ذلك ، فإن التوقيع كان بوسيلة محمد بن عثمان النائب الثاني ، والحسين بن الروح والسمري كانا بعد ذلك . ( * 1 ) قال قدس سره في الجواهر :
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 6 ص 358 ح 8 من ب 1 من أبواب قسمة الخمس . ( 2 ) الوسائل : ج 6 ص 383 ح 16 من ب 4 من أبواب الأنفال . ( 3 ) في ص 157 وما بعدها .