شرح
وهو مخصص بما ورد من أنه يجب الخمس في ما أفاد حتى في عصر أبي
جعفر الباقر ، كخبر أبي بصير عن أبي جعفر الباقر عليه السلام :
( من اشترى شئ من الخمس لم يعذره الله ،
اشترى ما لا يحل له ) ( 1 ) .
وخبر عبد الله بن بكير عن أبي عبد الله عليه السلام إنه قال :
( إني لآخذ من أحدكم الدرهم وإني لمن أكثر أهل
المدينة مالا ، ما أريد بذلك إلا أن تطهروا ) ( 2 ) .
السادس : أنه على فرض التعميم حتى من حيث الغنيمة الحاصلة للشخص
فالتحريم من عصر موسى بن جعفر عليهما السلام ثابت ، فراجع الروايات الواردة في
الباب الثامن من أبواب ما يجب فيه الخمس ( 3 ) : من خبر أبي جعفر الثاني ( 4 ) وأبي
الحسن الثالث عليهما السلام ( 5 ) ، وخبر أبي علي بن راشد المأمور بالقيام بأمره وأخذ
حقه ( 6 ) ، وخبر الهمداني عن أبي الحسن عليه السلام ( 7 ) ، ومكاتبة علي بن مهزيار ( 8 )
والأخبار الواردة في الباب الثالث من أبواب الأنفال ( 9 ) . وقصة الواقفية المستبدين
بمال موسى بن جعفر عليهما السلام معروفة ، وأخذ الخمس سنين عديدة من الناس من
جانب الناحية المقدسة أيضا واضحة . وأخبار قسمة الخمس وعدم وجوب
الاستيعاب وأنه يقسم ستة أقسام ( 10 ) وحكم أن الخمس بعد المؤونة ( 11 ) ، وغير
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 6 ص 376 ح 5 من ب 3 من أبواب الأنفال .
( 2 ) الوسائل : ج 6 ص 337 ح 3 من ب 1 من أبواب ما يجب فيه الخمس .
( 3 ) الوسائل : ج 6 ص 348 .
( 4 ) الوسائل : ج 6 ص 348 ح 1 و 2 و 3 من ب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس
( 5 ) الوسائل : ج 6 ص 348 ح 1 و 2 و 3 من ب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس
( 6 ) الوسائل : ج 6 ص 348 ح 1 و 2 و 3 من ب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس
( 7 ) المصدر : ص 349 ح 4 و 5 .
( 8 ) المصدر : ص 349 ح 4 و 5 .
( 9 ) الوسائل : ج 6 ص 375 .
( 10 ) الوسائل : ج 6 ص 355 الباب 1 وص 362 الباب 2 من أبواب قسمة الخمس .
( 11 ) الوسائل : ج 6 ص 354 ، الباب 12 من أبواب ما يجب فيه الخمس .