تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الخمس — صفحة 719

مساهمون:

ص٧١٩
وأما المشكوك ففيه إشكال وإن كان لا يبعد الجواز في صورة عدم المزاحمة ( * 1 ) .
شرح
أيضا في الملحقات ( 1 ) . الثالث : حصول القبض بالجعل والوضع في الموضع المعد له ، وهو أيضا صحيح ، لأن العناوين الموجودة في الأخبار كالتسليم والحيازة وأمثالهما تحصل بذلك إن فرض اشتراط القبض في الوقف على العناوين العامة - وإن أشكل فيه صاحب العروة قدس سره في ملحقاته ( 2 ) - فالظاهر أن حصول الوقف وتنجزه بذلك لا إشكال فيه . ( * 1 ) أي الشك في الإطلاق والتقييد وأنه هل ذلك وقف لمطلق البيوتات المتعلقة بالمرقد الشريف أو البيت الذي فيه المرقد بنحو الإطلاق والتقييد أو بنحو العام والخاص ؟ وأنه هل هو وقف على الحرم الشريف أو على كل مكان متعلق بالمدفن المبارك ؟ المشهور بين من تعرض للمسألة - كصاحب العروة والمنهاجين والتحرير - هو الاقتصار على القدر المتيقن . وفي الملحقات عن المحقق القمي قدس سره : إجراء أصالة الحل . ورده بأن الأصل في الأموال هو الحرمة ( 3 ) . أقول : العمدة في المقام استصحاب عدم وجود الوقف الشامل للمورد المشكوك . ولا يعارض باستصحاب عدم تحقق الوقف المتعلق بالمقيد ، لأنه لا يثبت تعلقه بنحو يشمل المشكوك حتى يتعارض الأصل المذكور . وليس المستصحب عدم شمول الوقف المتحقق المفروض للمشكوك حتى يقال : إنه ليس له حالة سابقة إلا بعدم الموضوع ، لأن الأثر مترتب على وجود الوقف الشامل
هامش
( 1 ) ج 1 ص 185 ، المسألة 1 . ( 2 ) ج 1 ص 190 ، المسألة 8 . ( 3 ) ملحقات العروة : ج 1 ص 272 ، المسألة 66 .