وأما المشكوك ففيه إشكال وإن كان لا يبعد الجواز في صورة عدم
المزاحمة ( * 1 ) .
شرح
أيضا في الملحقات ( 1 ) .
الثالث : حصول القبض بالجعل والوضع في الموضع المعد له ، وهو أيضا
صحيح ، لأن العناوين الموجودة في الأخبار كالتسليم والحيازة وأمثالهما تحصل
بذلك إن فرض اشتراط القبض في الوقف على العناوين العامة - وإن أشكل فيه
صاحب العروة قدس سره في ملحقاته ( 2 ) - فالظاهر أن حصول الوقف وتنجزه بذلك لا
إشكال فيه .
( * 1 ) أي الشك في الإطلاق والتقييد وأنه هل ذلك وقف لمطلق البيوتات
المتعلقة بالمرقد الشريف أو البيت الذي فيه المرقد بنحو الإطلاق والتقييد أو بنحو
العام والخاص ؟ وأنه هل هو وقف على الحرم الشريف أو على كل مكان متعلق
بالمدفن المبارك ؟
المشهور بين من تعرض للمسألة - كصاحب العروة والمنهاجين والتحرير -
هو الاقتصار على القدر المتيقن . وفي الملحقات عن المحقق القمي قدس سره : إجراء
أصالة الحل . ورده بأن الأصل في الأموال هو الحرمة ( 3 ) .
أقول : العمدة في المقام استصحاب عدم وجود الوقف الشامل للمورد
المشكوك . ولا يعارض باستصحاب عدم تحقق الوقف المتعلق بالمقيد ، لأنه لا
يثبت تعلقه بنحو يشمل المشكوك حتى يتعارض الأصل المذكور . وليس
المستصحب عدم شمول الوقف المتحقق المفروض للمشكوك حتى يقال : إنه ليس
له حالة سابقة إلا بعدم الموضوع ، لأن الأثر مترتب على وجود الوقف الشامل
هامش
( 1 ) ج 1 ص 185 ، المسألة 1 .
( 2 ) ج 1 ص 190 ، المسألة 8 .
( 3 ) ملحقات العروة : ج 1 ص 272 ، المسألة 66 .