تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الخمس — صفحة 702

مساهمون:

ص٧٠٢
شرح
بين أهل الحرب ويغشاهم عدو يخشى منه على نفسه فيساعدهم دفعا عن نفسه ( 1 ) أو يخشى منه على بيضة الإسلام أو كان العدو بصدد الاستيلاء على بلادهم وأسرهم وأخذ أموالهم ( 2 ) . واستدل في الجواهر ( 3 ) بخبر طلحة بن زيد ( والخبر معتبر جدا إلى طلحة ، وأما طلحة فلم يصرح بوثوقه ، لكن القرائن على ذلك أمور : منها كونه من مشيخة الفقيه . ومنها نقل عدة من المشايخ عنه فيهم صفوان . ومنها شهادة الشيخ قدس سره بأن كتابه معتمد ، وهو دليل عرفا على الوثوق ، فإن من لا يوثق به لا وجه للاعتبار بكتابه ) وفيه عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : سألته عن رجل دخل أرض الحرب بأمان فغزا القوم الذين دخل عليهم قوم آخرون ، قال : ( على المسلم أن يمنع نفسه ويقاتل عن حكم الله وحكم رسوله ) ( 4 ) . وفي خبر يونس المروي عن المشايخ الثلاثة قدس سرهم : ( وإن خاف على بيضة الإسلام والمسلمين قاتل فيكون قتاله لنفسه ليس للسلطان ، لأن في دروس الإسلام دروس ذكر محمد صلى الله عليه وآله ) ( 5 ) . وعن بعض المصادر : ( دروس دين محمد صلى الله عليه وآله ) . وفي الصحيح : قال أبو عبد الله عليه السلام : ( قال رسول الله صلى الله عليه وآله : من
هامش
( 1 ) الشرائع : ج 1 ص 232 . ( 2 ) الجواهر : ج 21 ص 14 . ( 3 ) الجواهر : ج 21 ص 14 . ( 4 ) الوسائل : ج 11 ص 20 ح 3 من ب 6 من أبواب جهاد العدو . ( 5 ) الوسائل : ج 11 ص 19 ح 2 من ب 6 من أبواب جهاد العدو .