شرح
بين أهل الحرب ويغشاهم عدو يخشى منه على نفسه
فيساعدهم دفعا عن نفسه ( 1 ) أو يخشى منه على بيضة
الإسلام أو كان العدو بصدد الاستيلاء على بلادهم
وأسرهم وأخذ أموالهم ( 2 ) .
واستدل في الجواهر ( 3 ) بخبر طلحة بن زيد ( والخبر معتبر جدا إلى طلحة ،
وأما طلحة فلم يصرح بوثوقه ، لكن القرائن على ذلك أمور : منها كونه من مشيخة
الفقيه . ومنها نقل عدة من المشايخ عنه فيهم صفوان . ومنها شهادة الشيخ قدس سره بأن
كتابه معتمد ، وهو دليل عرفا على الوثوق ، فإن من لا يوثق به لا وجه للاعتبار
بكتابه ) وفيه عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال :
سألته عن رجل دخل أرض الحرب بأمان فغزا
القوم الذين دخل عليهم قوم آخرون ، قال : ( على
المسلم أن يمنع نفسه ويقاتل عن حكم الله وحكم
رسوله ) ( 4 ) .
وفي خبر يونس المروي عن المشايخ الثلاثة قدس سرهم :
( وإن خاف على بيضة الإسلام والمسلمين قاتل
فيكون قتاله لنفسه ليس للسلطان ، لأن في دروس
الإسلام دروس ذكر محمد صلى الله عليه وآله ) ( 5 ) .
وعن بعض المصادر : ( دروس دين محمد صلى الله عليه وآله ) .
وفي الصحيح :
قال أبو عبد الله عليه السلام : ( قال رسول الله صلى الله عليه وآله : من
هامش
( 1 ) الشرائع : ج 1 ص 232 .
( 2 ) الجواهر : ج 21 ص 14 .
( 3 ) الجواهر : ج 21 ص 14 .
( 4 ) الوسائل : ج 11 ص 20 ح 3 من ب 6 من أبواب جهاد العدو .
( 5 ) الوسائل : ج 11 ص 19 ح 2 من ب 6 من أبواب جهاد العدو .