الأحوط إن لم يكن أقوى هو الأول ( * 1 ) .
ولو عرف صاحبها في الصورتين ولكن لا يمكن الرد إليه ولا إلى
وكيله فلعل الظاهر إلحاقها بصورة الجهل ، ويمكن القول فيها بوجوب
أداء حق الأرض إلى الإمام ، لأنه وليه ( * 2 ) ، ولعل الظاهر هو الأول .
شرح
أخذت ) ( 1 ) رد العين . والانتقال إلى البدل في الفسخ وأمثاله طولي ، بمعنى أن
مقتضى الفسخ مالكية الفاسخ على المفسوخ عليه رد العين ، لا نفس العين حتى
ينافي ذلك كون العين ملكا لغيره ، لفرض صحة المعاملة ولزومها . وعلى تقدير
عدم التمكن منه لا بد أن يتداركه بالبدل ، فإن ذلك مقتضى ( على اليد ) ومقتضى
ضمان الخروج عن عهدة المالك الذي هو الوجه في تقدم المثل في المثلي على
القيمة والقيمة في القيمي على عين آخر يعادله في القيمة وليس مالية محضة ،
فتأمل .
( * 1 ) كما ظهر وجهه من التعليق المتقدم .
( * 2 ) أما الأول فلإطلاق ما تقدم ( 2 ) من أن ( من أحيا أرضا ميتة فهي له ) ، وأما
وجوب التصدق على تقدير عدم الإحياء فهو الذي يستفاد من الدليل وموكول إلى
بابه .
وأما وجوب أداء حق الأرض إلى الإمام فلتوهم الإطلاق في صحيح
الحلبي ( 3 ) وأن المستفاد منه أنه في صورة معلومية الصاحب يكون مستحقا لأخذ
حق الأرض فيعطى لوليه .
لكن الظاهر هو الأداء إليه أو إلى من يكون بمنزلته من الوكيل أو الولي
العرفي ، لا الإمام وعدول المؤمنين الذين لا يكونون بمنزلته بل ولايتهم من باب
هامش
( 1 ) المستدرك : ج 17 ص 88 ح 4 من ب 1 من أبواب كتاب الغصب وج 14 ص 7 ح 12 من ب 1 من أبواب كتاب الوديعة .
( 2 ) في ص 665 .
( 3 ) المتقدم في ص 667 .