تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الخمس — صفحة 671

مساهمون:

ص٦٧١
الأحوط إن لم يكن أقوى هو الأول ( * 1 ) . ولو عرف صاحبها في الصورتين ولكن لا يمكن الرد إليه ولا إلى وكيله فلعل الظاهر إلحاقها بصورة الجهل ، ويمكن القول فيها بوجوب أداء حق الأرض إلى الإمام ، لأنه وليه ( * 2 ) ، ولعل الظاهر هو الأول .
شرح
أخذت ) ( 1 ) رد العين . والانتقال إلى البدل في الفسخ وأمثاله طولي ، بمعنى أن مقتضى الفسخ مالكية الفاسخ على المفسوخ عليه رد العين ، لا نفس العين حتى ينافي ذلك كون العين ملكا لغيره ، لفرض صحة المعاملة ولزومها . وعلى تقدير عدم التمكن منه لا بد أن يتداركه بالبدل ، فإن ذلك مقتضى ( على اليد ) ومقتضى ضمان الخروج عن عهدة المالك الذي هو الوجه في تقدم المثل في المثلي على القيمة والقيمة في القيمي على عين آخر يعادله في القيمة وليس مالية محضة ، فتأمل . ( * 1 ) كما ظهر وجهه من التعليق المتقدم . ( * 2 ) أما الأول فلإطلاق ما تقدم ( 2 ) من أن ( من أحيا أرضا ميتة فهي له ) ، وأما وجوب التصدق على تقدير عدم الإحياء فهو الذي يستفاد من الدليل وموكول إلى بابه . وأما وجوب أداء حق الأرض إلى الإمام فلتوهم الإطلاق في صحيح الحلبي ( 3 ) وأن المستفاد منه أنه في صورة معلومية الصاحب يكون مستحقا لأخذ حق الأرض فيعطى لوليه . لكن الظاهر هو الأداء إليه أو إلى من يكون بمنزلته من الوكيل أو الولي العرفي ، لا الإمام وعدول المؤمنين الذين لا يكونون بمنزلته بل ولايتهم من باب
هامش
( 1 ) المستدرك : ج 17 ص 88 ح 4 من ب 1 من أبواب كتاب الغصب وج 14 ص 7 ح 12 من ب 1 من أبواب كتاب الوديعة . ( 2 ) في ص 665 . ( 3 ) المتقدم في ص 667 .