تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الخمس — صفحة 667

مساهمون:

ص٦٦٧
ثم إنه إن جاء صاحبها بعد أن أحياها المحيي فصار ملكا له ولم يتصدق عنه فيمكن أن يقال بأن له حق الأرض ( * 1 ) .
شرح
بن مسلم ، وفيه : ( وأيما قوم أحيوا شئ من الأرض أو عملوه فهم أحق بها وهي لهم ) ( 1 ) . فيجري في ذلك ما تقدم ( 2 ) من تقريب الدليل في الموات المجهول مالكها . ( * 1 ) وذلك لصحيح الحلبي ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يأتي الأرض الخربة فيستخرجها ويجري أنهارها ويعمرها ويزرعها ماذا عليه ؟ قال : ( الصدقة ) . قلت : فإن كان يعرف صاحبها ؟ قال : ( فليؤد إليه حقه ) ( 3 ) . فإن مقتضاه أنه ( سواء كان يعرف صاحبها من أول الأمر ولكن يقطع بالاعراض أو يظن به لترك الأرض حتى خربت ، أو كان لا يعرف صاحبها من أول الأمر ولكن يعرف صاحبها بعد الإحياء ) يؤدي إليه حقه ، وهو بنفسه ظاهر أو مشعر بأداء أجرة الأرض ، لا رد الأرض واسترداد حق الأحياء منه من باب أنه عمله . والوجه في ذلك أولا أنه يعبر عن إرجاع الأرض بالإرجاع أو الرد ، لا أداء الحق . وثانيا أنه موافق لما مر من أداء الصدقة .
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 17 ص 326 ح 1 من ب 1 من أبواب إحياء الموات . ( 2 ) في ص 665 . ( 3 ) الوسائل : ج 17 ص 329 ح 3 من ب 3 من أبواب إحياء الموات