شرح
الزكاة ؟ قالا : ( نعم ، إن الدار والخادم ليسا بمال ) ( 1 ) .
وخبر ابن يسار ، قال :
سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : ( تحل الزكاة
لصاحب الدار والخادم ) لأن أبا عبد الله عليه السلام لم يكن
يرى الدار والخادم شئ ( 2 ) .
وخبر علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام ، قال :
سألته عن الزكاة أيعطاها من له الدابة ؟ قال : ( نعم ،
ومن له الدار والعبد ) قال : الدار ليس يعدها مالا ( 3 ) .
وموثق سماعة ، قال :
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الزكاة هل تصلح
لصاحب الدار والخادم ؟
فقال : ( نعم ، إلا أن تكون داره دار غلة فخرج له
من غلتها دراهم ما يكفيه لنفسه وعياله ، فإن لم يكن
الغلة تكفيه لنفسه ولعياله في طعامهم وكسوتهم
وحاجتهم من غير إسراف فقد حلت له الزكاة . . . ) ( 4 ) .
وغير ذلك ( 5 ) ، فراجع .
ومقتضى التعليل في غير واحد من الروايات المتقدمة ( من أن الدار والخادم
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 6 ص 162 ح 2 من ب 9 من أبواب المستحقين للزكاة .
( 2 ) المصدر : ص 4 .
( 3 ) الوسائل : ج 6 ص 162 ح 5 من ب 9 من أبواب المستحقين للزكاة .
( 4 ) المصدر : ص 161 ح 1 .
( 5 ) مثل ما في المصدر : ص 162 ح 3 .