تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الخمس — صفحة 633

مساهمون:

ص٦٣٣
شرح
الزكاة ؟ قالا : ( نعم ، إن الدار والخادم ليسا بمال ) ( 1 ) . وخبر ابن يسار ، قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : ( تحل الزكاة لصاحب الدار والخادم ) لأن أبا عبد الله عليه السلام لم يكن يرى الدار والخادم شئ ( 2 ) . وخبر علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام ، قال : سألته عن الزكاة أيعطاها من له الدابة ؟ قال : ( نعم ، ومن له الدار والعبد ) قال : الدار ليس يعدها مالا ( 3 ) . وموثق سماعة ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الزكاة هل تصلح لصاحب الدار والخادم ؟ فقال : ( نعم ، إلا أن تكون داره دار غلة فخرج له من غلتها دراهم ما يكفيه لنفسه وعياله ، فإن لم يكن الغلة تكفيه لنفسه ولعياله في طعامهم وكسوتهم وحاجتهم من غير إسراف فقد حلت له الزكاة . . . ) ( 4 ) . وغير ذلك ( 5 ) ، فراجع . ومقتضى التعليل في غير واحد من الروايات المتقدمة ( من أن الدار والخادم
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 6 ص 162 ح 2 من ب 9 من أبواب المستحقين للزكاة . ( 2 ) المصدر : ص 4 . ( 3 ) الوسائل : ج 6 ص 162 ح 5 من ب 9 من أبواب المستحقين للزكاة . ( 4 ) المصدر : ص 161 ح 1 . ( 5 ) مثل ما في المصدر : ص 162 ح 3 .