تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الخمس — صفحة 631

مساهمون:

ص٦٣١
ولعل الظاهر عدم الجواز فيه فكيف بصورة التوسعة التي لا يكون صدق الفقر من تلك الجهة معلومة ! ( * 1 ) . وأما الخمس فالظاهر هو الجواز في الصورة الأولى ، وأما في مطلق التوسعة فيأتي الكلام فيه إن شاء الله بعد الكلام في الزكاة ( * 2 ) .
شرح
وأما خبر علي بن يقطين ( 1 ) فغير مربوط بالمقال ، لأن السؤال فيه يكون بالنسبة إلى ما بعد الموت ، وليس ولده بعده ممن يجب نفقتهم عليه ، كما لا يخفى . وأما التمسك بخبر ابن الحجاج عن أبي الحسن الأول عليه السلام - كما في المستمسك ( 2 ) - قال : سألته عن الرجل يكون أبوه أو عمه أو أخوه يكفيه مؤونته أيأخذ من الزكاة فيوسع به إن كانوا لا يوسعون عليه في كل ما يحتاج إليه ؟ قال : ( لا بأس ) ( 3 ) . من حيث الإطلاق ممن يأخذ منه الزكاة ، فمدفوع بأنه ليس إلا في مقام بيان عدم المانعية من حيث تكفل المؤونة من جانبهم ، لا من حيث جواز الأخذ من كل من يعطي الزكاة ، فهو كأخبار الباب التاسع ( 4 ) وكأن يقال : يجوز الصلاة في ما يؤخذ من الجلود من يد المسلمين ، فإن كل ذلك في مقام بيان عدم المانعية ، ولا يدل على جواز الصلاة فيه ولو كان متخذا من غير المأكول أو كان متنجسا أو غصبا مثلا . ( * 1 ) كما ظهر وجهه من التعليق المتقدم ، فراجع وتأمل . ( * 2 ) فإن العمدة في عدم الجواز في الزكاة : عموم التعليل الذي لا يتمشى في
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 6 ص 168 ح 4 من ب 14 من أبواب المستحقين للزكاة . ( 2 ) المستمسك : ج 9 ص 291 . ( 3 ) الوسائل : ج 6 ص 163 الباب 11 من أبواب المستحقين للزكاة . ( 4 ) الوسائل : ج 6 ص 166 .