تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الخمس — صفحة 632

مساهمون:

ص٦٣٢
مسألة : لعل الظاهر أنه لو كان الشخص مالكا لما يحتاج إليه من غير القوت والكسوة - من الدار والخادم وغيرهما - وكان ذلك يكفي للقوت والكسوة يجوز له أخذ الزكاة ( * 1 ) .
شرح
الخمس ، كما تقدم مرارا من عدم إلقاء الخصوصية بالنسبة إلى الزكاة ، فلا يجري في الخمس ، فمقتضى إطلاق دليل الخمس هو الجواز ، وأما التوسعة بنحو الإطلاق من جانب واجب النفقة في الخمس فلا بد من التكلم فيه بعد التكلم في الزكاة بالنسبة إلى جواز الزكاة من جانب غير واجب النفقة للتوسعة ، والله الموفق . ( * 1 ) قال قدس سره في الشرائع : ويعطى الفقير ولو كان له دار يسكنها أو خادم يخدمه إذا كان لا غنى له عنهما ( 1 ) . وقال في الجواهر : ولو لشرفه ، بلا خلاف أجده ، بل يمكن تحصيل الإجماع عليه . وفي المدارك تعليقه بالحاجة ( 2 ) . وفي الجواهر جعل المدار الحاجة أو العادة أو الحاجة بحيث تعم العادة ( 3 ) . وفي العروة جعل العنوان الحاجة ( 4 ) . أقول : ويدل على ذلك : ما رواه ابن أذينة في الصحيح عن غير واحد عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام أنها : سئلا عن الرجل له دار وخادم أو عبد أيقبل
هامش
( 1 ) الشرائع : ج 1 ص 120 . ( 2 ) الجواهر : ج 15 ص 320 . ( 3 ) الجواهر : ج 15 ص 318 و 319 . ( 4 ) العروة : كتاب الزكاة ، الفصل السادس ، المسألة 3 .
الخمس — صفحة 632 | الشيخ مرتضى الحائري / الشيخ محمد حسين أمر اللهي اليزدي