في باب الخمس ( * 1 ) .
والظاهر إلحاق كل من يجب نفقته عليه بالشرط أو بالنذر والحلف
- بنحو الإطلاق أو على تقدير الفقر - بالزكاة في عدم جواز إعطائه
الزكاة ( * 2 ) .
شرح
( * 1 ) كما يظهر من التعليق المتقدم ، فراجع وتأمل .
إن قلت : مقتضى ما تقدم من أن ( الخمس بعد المؤونة ) ( 1 ) أن ما يكون مصداقا
للخمس لا يكون مصداقا للمؤونة .
قلت : المؤونة ما يصرفه من ماله ، لا من مال المنفق عليه .
إن قلت : ذلك ضرر على المحتاجين من الهاشميين الذين ليس لهم من يعولهم .
قلت : الضرر هو إيراد النقص على مال شخص أو غيره مما يهمه ، وليس
الخمس مالا لهم بالخصوص حتى يصدق الضرر .
إن قلت : الأصلح إعطاؤه لغيره .
قلت : قد تقدم عدم لزوم ملاحظة الأصلح لغير الإمام عليه السلام .
إن قلت : السيرة على خلافه .
قلت : السيرة التي هي حجة للفقيه هي العمل بين المسلمين بحيث لا يحتملون
الخلاف بحسب الطبع . وهذا ممنوع أولا ، بل ربما يسألون وربما لا يسألون
لاشتهار الفتوى أو مراعاة الاحتياط . وثانيا إن الاستمرار إلى زمان الحضور
ممنوع جدا ، إذ كان الخمس يعطى له عليه السلام تماما .
( * 2 ) كالزوجة المنقطعة المشروط إنفاقها ، وكالأخ والعم أو غيرهما إذا شرط
لهم الإنفاق في ضمن عقد لازم أو نذر أو حلف ، سواء كان ذلك على وجه الإطلاق
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 6 ص 354 الباب 12 من أبواب ما يجب فيه الخمس .