تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الخمس — صفحة 620

مساهمون:

ص٦٢٠
في باب الخمس ( * 1 ) . والظاهر إلحاق كل من يجب نفقته عليه بالشرط أو بالنذر والحلف - بنحو الإطلاق أو على تقدير الفقر - بالزكاة في عدم جواز إعطائه الزكاة ( * 2 ) .
شرح
( * 1 ) كما يظهر من التعليق المتقدم ، فراجع وتأمل . إن قلت : مقتضى ما تقدم من أن ( الخمس بعد المؤونة ) ( 1 ) أن ما يكون مصداقا للخمس لا يكون مصداقا للمؤونة . قلت : المؤونة ما يصرفه من ماله ، لا من مال المنفق عليه . إن قلت : ذلك ضرر على المحتاجين من الهاشميين الذين ليس لهم من يعولهم . قلت : الضرر هو إيراد النقص على مال شخص أو غيره مما يهمه ، وليس الخمس مالا لهم بالخصوص حتى يصدق الضرر . إن قلت : الأصلح إعطاؤه لغيره . قلت : قد تقدم عدم لزوم ملاحظة الأصلح لغير الإمام عليه السلام . إن قلت : السيرة على خلافه . قلت : السيرة التي هي حجة للفقيه هي العمل بين المسلمين بحيث لا يحتملون الخلاف بحسب الطبع . وهذا ممنوع أولا ، بل ربما يسألون وربما لا يسألون لاشتهار الفتوى أو مراعاة الاحتياط . وثانيا إن الاستمرار إلى زمان الحضور ممنوع جدا ، إذ كان الخمس يعطى له عليه السلام تماما . ( * 2 ) كالزوجة المنقطعة المشروط إنفاقها ، وكالأخ والعم أو غيرهما إذا شرط لهم الإنفاق في ضمن عقد لازم أو نذر أو حلف ، سواء كان ذلك على وجه الإطلاق
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 6 ص 354 الباب 12 من أبواب ما يجب فيه الخمس .