تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الخمس — صفحة 586

مساهمون:

ص٥٨٦
شرح
ولا يقسمها بينهم بالسوية ، وإنما يقسمها على قدر ما يحضرها منهم وما يرى ، ليس عليه في ذلك شئ موقت موظف ، وإنما يصنع ذلك بما يرى على قدر من يحضرها منهم ) ( 1 ) . وصحيح الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : ( لا تحل صدقة المهاجرين للأعراب ، ولا صدقة الأعراب في المهاجرين ) ( 2 ) . قال في الوسائل : ورواه المفيد في المقنعة كما مر ، والذي قبله مرسلا ، إلا أن في نسخة ( لا تصلح ) ( 3 ) . وفيه أولا : عدم صحة الاستدلال بهما في الزكاة ، لمكان الروايات الأخر الصريحة في جواز النقل في الجملة ( 4 ) . وثانيا : عدم وضوح دلالتهما في نفسهما : أما الأول فلأن الظاهر أن المقصود جواز الاقتصار على الحاضر ولا يجب الجمع والتقسيم بالسوية ، بقرينة قوله : ( ليس عليه في ذلك شئ موقت موظف ) وأنه خلاصة ما هو بصدد بيانه . وأما الثاني فلأن مقتضى ظهوره جواز النقل من بلد هجرة إلى بلد هجرة أخرى ومن أعراب محل إلى محل أعراب آخر ، فلعل المقصود هو الإرشاد إلى التناسب من حيث الاحتياج ، فإن الأعراب متاعهم الإبل مثلا فالمناسب أن
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 6 ص 183 ح 1 من ب 28 من أبواب المستحقين للزكاة . ( 2 ) المصدر : ص 197 ح 1 من ب 38 . ( 2 ) المصدر : ص 195 الباب 37 من أبواب المستحقين للزكاة .