مسألة : هل يجوز نقل سهم السادة من بلد إلى بلد آخر أم لا ؟ الظاهر
هو الجواز مع فرض الرضا بذلك من عدة ينطبق المال عليهم ، إذا فرض
عدم رجحان التقسيم في المحل على النقل ولو من حيث وجود الخمس
في المحل ( * 1 ) .
شرح
بالشروط لشرط النتيجة هو الجواز .
السابع : هل يجوز اشتراط جواز أخذ الخمس للدائن من باب أداء دينه ؟
مقتضى القاعدة هو الجواز ، من دون الحاجة إلى قبول الدائن - كجعل الخيار
للأجنبي في البيع - فإن الحق ثابت للمعطي ، فتأمل .
الثامن : هل يمكن قبول الخمس من جانب الهاشمي المديون ، ثم أداء الدين
منه ، ثم الاستجازة منه ، فيكون فضوليا ، أم لا ؟ فيه إشكال ، فلا بد من التأمل .
التاسع : الظاهر أنه لا إشكال في أخذ الوكالة عن الهاشمي في قبول الخمس
له ، ثم أداء دينه منه .
العاشر : الظاهر جواز ما ذكر من الشرط في الخمس في ضمن عقد خارج
لازم ، بالطريق الأولى .
( * 1 ) بأن يكون في قبال مصلحة الإعطاء في المحل من جهة الجيران والرفقاء
ومن تحمل مشقة الانتفاع بالمال مصلحة أخرى في الحمل ، فيكون التقسيم في
المحل والنقل من حيث المجموع متساويين ، وذلك لعدم الدليل على عدم جواز
الحمل من حيث هو مع قطع النظر عن طرو عنوان إمساك مال الغير بدون الرضا
ومع قطع النظر عن كون الحمل على خلاف المصلحة ، وذلك لأنه لا دليل عليه إلا
ما ورد في باب الزكاة في مصحح عبد الكريم بن عتبة الهاشمي ، وفيه :
( كان رسول الله صلى الله عليه وآله يقسم صدقة أهل البوادي
في أهل البوادي ، وصدقة أهل الحضر في أهل الحضر ،