تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الخمس — صفحة 585

مساهمون:

ص٥٨٥
مسألة : هل يجوز نقل سهم السادة من بلد إلى بلد آخر أم لا ؟ الظاهر هو الجواز مع فرض الرضا بذلك من عدة ينطبق المال عليهم ، إذا فرض عدم رجحان التقسيم في المحل على النقل ولو من حيث وجود الخمس في المحل ( * 1 ) .
شرح
بالشروط لشرط النتيجة هو الجواز . السابع : هل يجوز اشتراط جواز أخذ الخمس للدائن من باب أداء دينه ؟ مقتضى القاعدة هو الجواز ، من دون الحاجة إلى قبول الدائن - كجعل الخيار للأجنبي في البيع - فإن الحق ثابت للمعطي ، فتأمل . الثامن : هل يمكن قبول الخمس من جانب الهاشمي المديون ، ثم أداء الدين منه ، ثم الاستجازة منه ، فيكون فضوليا ، أم لا ؟ فيه إشكال ، فلا بد من التأمل . التاسع : الظاهر أنه لا إشكال في أخذ الوكالة عن الهاشمي في قبول الخمس له ، ثم أداء دينه منه . العاشر : الظاهر جواز ما ذكر من الشرط في الخمس في ضمن عقد خارج لازم ، بالطريق الأولى . ( * 1 ) بأن يكون في قبال مصلحة الإعطاء في المحل من جهة الجيران والرفقاء ومن تحمل مشقة الانتفاع بالمال مصلحة أخرى في الحمل ، فيكون التقسيم في المحل والنقل من حيث المجموع متساويين ، وذلك لعدم الدليل على عدم جواز الحمل من حيث هو مع قطع النظر عن طرو عنوان إمساك مال الغير بدون الرضا ومع قطع النظر عن كون الحمل على خلاف المصلحة ، وذلك لأنه لا دليل عليه إلا ما ورد في باب الزكاة في مصحح عبد الكريم بن عتبة الهاشمي ، وفيه : ( كان رسول الله صلى الله عليه وآله يقسم صدقة أهل البوادي في أهل البوادي ، وصدقة أهل الحضر في أهل الحضر ،
الخمس — صفحة 585 | الشيخ مرتضى الحائري / الشيخ محمد حسين أمر اللهي اليزدي