تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الخمس — صفحة 580

مساهمون:

ص٥٨٠
ومقتضى الدليل عدم لزوم الرد في الخمس ، وإن كان الأحوط الرد خصوصا في مثل الدابة التي تكفي منفعتها للوصول إلى الوطن . ثم إنه على تقدير الرد لزوما أو من باب الاحتياط فالمستفاد من الجواهر أن في المسألة قولين : أحدهما الرد إلى المالك أو وكيله ، فإن تعذر فإلى الحاكم . ثانيهما تعين الرد إلى الحاكم ( * 1 ) . ولعل الظاهر جواز الرد إلى المستحق منه أو الحاكم إن لم يستلزم التأخير في الأداء . وعلى هذا الفرض هل يجوز الصرف في مصرف الزكاة على وجه الإطلاق أو لا بد من الصرف في خصوص
شرح
الأسفار في طاعة الله فيقطع عليهم ويذهب مالهم فعلى الإمام أن يردهم إلى أوطانهم من مال الصدقات ) ( 1 ) . أن ابن السبيل يملك الرد إلى الوطن ولا يملك غير ذلك ، فمورد حقه الرد إلى الوطن من الزكاة . والظاهر كونه في مقام بيان المراد من ( ابن السبيل ) ففي الخمس يكون كذلك أيضا . قلت : الظاهر أن قوله عليه السلام ( فعلى الإمام ) ليس تفسيرا لابن السبيل وبيانا لما يستحقه ، بل هو تفريع على بيان ابن السبيل وشروع في بيان الآثار من دون أن يكون بصدد تفسير ما هو الأثر له بنحو الجامعية والمانعية ، بل يكون بصدد ذكر ما هو الغالب الظاهر من آثاره . كيف ؟ ! وليس ذلك مختصا بالإمام بحيث لا يجب على غير الإمام ذلك فيسقط بغيبته أو يتوقف على عموم النيابة للفقيه ، بل الظاهر منه من حيث الإطلاق المقامي عدم لزوم رد ما يبقى غالبا من زاد المسافرين . فمقتضى الدليل ما ذهب إليه الشيخ من عدم الرد إذا أخذ بمقدار الكفاية . ( * 1 ) ففي الجواهر نقل الأول عن الروضة واختار الثاني لنفسه ( 2 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 6 ص 145 ح 7 من ب 1 من أبواب المستحقين للزكاة . ( 2 ) الجواهر : ج 15 ص 377 .