تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الخمس — صفحة 578

مساهمون:

ص٥٧٨
يرد ( * 1 ) ،
شرح
المفروض موجب لغناه فلا يكون بالنسبة إلى الباقي مصداقا لابن السبيل ، وأما على مسلك الأصحاب فللانصراف القطعي إلى مقدار الكفاية ، وإلا لجاز الأخذ زائدا على ما يوصله إلى وطنه أيضا ، فعدم جواز الزائد عن المكان المفروض في المتن كعدم جواز الزائد عن مصارف الرجوع إلى الوطن ، من حيث الدليل ووضوح عدم الجواز . ( * 1 ) كما في الجواهر ، فقال بعد قول المحقق ( ولو فضل منه شئ أعاده ) : وفاقا للأكثر بل المشهور ( 1 ) . وفيها أنه : قال الشيخ قدس سره في الخلاف : لا يعيد ، وفي المسالك عن نهاية الفاضل وعن بعض الحواشي أنه لا يرد الدابة والثياب والآلات ( 2 ) . ففي المسألة أقوال ثلاثة ، والمشهور هو الرد . أقول : مبنى المسألة على أن المالك لسهم ابن السبيل هل هو الجهة أي المسافرة والمراجعة إلى الوطن ، فمن كان يملك قد انعدم فيرجع إلى الزكاة أو إلى ملك المالك أو إلى ابن سبيل غيره ( على ما يأتي تحقيقه في المسألة الآتية إن شاء الله تعالى ) أو الشخص لخصوص الجهة الخاصة فيكون كالأول ، أو الشخص لرفع احتياجه والتمكن من المراجعة وخروجه عن كونه ابن السبيل بذلك فأخذ قدر الكفاية وخرج عن كونه ابن السبيل ، أي الذي يكون ملزما بالغربة لعدم المال فملك ذلك . لكن الظاهر من آية الخمس هو الثالث ، فيملك قدر الكفاية ويخرج عن ملك المالك وعن كونه زكاة .
هامش
( 1 ) الجواهر : ج 15 ص 376 . ( 2 ) الجواهر : ج 15 ص 377 .
الخمس — صفحة 578 | الشيخ مرتضى الحائري / الشيخ محمد حسين أمر اللهي اليزدي