تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الخمس — صفحة 536

مساهمون:

ص٥٣٦
والأقوى عدم الجواز *
شرح
كذلك في صحيح معاني الأخبار ( 1 ) . السابع : أنه على فرض عدم الجمع العرفي يرجع إلى المرجح ، ولا ريب أن الترجيح من حيث الشهرة الروائية والفتوائية في دليل المنع ، وكذا من حيث الأعدلية والأفقهية ، لأن الراوي زرارة بن أعين في المعتبرين ( 2 ) المؤيدين بخبر أبي البختري ( 3 ) ، لا سيما مع عدم وجه للحمل على التقية في المورد بالنسبة إلى خبر معاني الأخبار ، لأن ظاهره أن أبا جعفر عليه السلام بنفسه روى الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وآله ، ولا تقية في ذلك أصلا إلا بوجه بعيد كثير البعد لا يعبأ به في مقام الترجيح المحول على الجهات العرفية . الثامن : أنه على فرض التكافؤ يرجع إلى العموم الدال على الانحصار في الفقراء والمساكين . التاسع : أنه على فرض الشك في العموم فقد عرفت أن مقتضى الأصل هو عدم مالكية ذلك القوي القادر للزكاة والخمس . العاشر : ما ذكره من السيرة ممنوعة جدا ، فإنه لم يعهد استقرار السيرة على إعطاء الزكاة إلى القوي السوي - الذي لا عذر له في ترك الاشتغال - في حال عدم العجز كي يحتاج إلى التوجيه بأنه لعله من باب طرو العجز كما في الجواهر ( 4 ) ، وكأنه خلط بين إعطاء السائل من باب عدم نهره أو إعطاء الزكاة من باب براءة الذمة . ( * 1 ) وقد ظهر وجهه نصا وفتوى من التعليق السابق ، بل لعل إيجاد الخلاف من
هامش
( 1 ) المتقدم في ص 530 . ( 2 ) المتقدمين في ص 529 - 530 . ( 3 ) المتقدم في ص 530 . ( 4 ) ج 15 ص 314 .
الخمس — صفحة 536 | الشيخ مرتضى الحائري / الشيخ محمد حسين أمر اللهي اليزدي