والظاهر عدم لزوم الاستيذان من الفقيه في عصر الغيبة ( * 1 ) بالنسبة
إلى النصف من الخمس الذي هو سهم السادة ،
شرح
أنه لا ينبغي الإشكال في أنه لا يحتاج إلى إذن الفقيه ، وسنوضح الحال إن شاء
الله في التعليق الآتي .
( * 1 ) وفي العروة الوثقى :
يجوز للمالك دفعه إليهم بنفسه ، لكن الأحوط فيه
أيضا الدفع إلى المجتهد أو بإذنه ، لأنه أعرف بمواقعه
والمرجحات التي ينبغي ملاحظتها ( 1 ) .
وفي المستمسك حكى في ذلك أقوالا :
الأول : السقوط وإباحته للشيعة ، لأن تقسيمه
منصب الإمام ، ولا دليل على ثبوت ولاية ذلك لغيره .
الثاني : وجوب الدفن . الثالث : وجوب الوصية به ، كما
عن التهذيب . الرابع : التخيير بين الإعطاء والعزل
والحفظ والوصية أو بين ذلك والدفن . الخامس :
وجوب الإعطاء لكن بإذن الفقيه ، وحكي عن زاد
المعاد للمجلسي نسبته إلى المشهور ، لأنه من وظيفة
الإمام فيكون وظيفة نائبه . وقال السيد الحكيم قدس سره :
وهو غير ظاهر . نعم ، هو مقتضى قاعدة الاشتغال ،
للشك في ولايته على التعيين ، ولا إطلاق واضح
يقتضي ذلك ، فتأمل جيدا . السادس : هو الإعطاء من
دون الاحتياج إلى الإذن ، ثم قال في المستمسك :
هامش
( 1 ) العروة : كتاب الخمس ، الفصل الثاني ، المسألة 7 .