تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الخمس — صفحة 509

مساهمون:

ص٥٠٩
والظاهر عدم لزوم الاستيذان من الفقيه في عصر الغيبة ( * 1 ) بالنسبة إلى النصف من الخمس الذي هو سهم السادة ،
شرح
أنه لا ينبغي الإشكال في أنه لا يحتاج إلى إذن الفقيه ، وسنوضح الحال إن شاء الله في التعليق الآتي . ( * 1 ) وفي العروة الوثقى : يجوز للمالك دفعه إليهم بنفسه ، لكن الأحوط فيه أيضا الدفع إلى المجتهد أو بإذنه ، لأنه أعرف بمواقعه والمرجحات التي ينبغي ملاحظتها ( 1 ) . وفي المستمسك حكى في ذلك أقوالا : الأول : السقوط وإباحته للشيعة ، لأن تقسيمه منصب الإمام ، ولا دليل على ثبوت ولاية ذلك لغيره . الثاني : وجوب الدفن . الثالث : وجوب الوصية به ، كما عن التهذيب . الرابع : التخيير بين الإعطاء والعزل والحفظ والوصية أو بين ذلك والدفن . الخامس : وجوب الإعطاء لكن بإذن الفقيه ، وحكي عن زاد المعاد للمجلسي نسبته إلى المشهور ، لأنه من وظيفة الإمام فيكون وظيفة نائبه . وقال السيد الحكيم قدس سره : وهو غير ظاهر . نعم ، هو مقتضى قاعدة الاشتغال ، للشك في ولايته على التعيين ، ولا إطلاق واضح يقتضي ذلك ، فتأمل جيدا . السادس : هو الإعطاء من دون الاحتياج إلى الإذن ، ثم قال في المستمسك :
هامش
( 1 ) العروة : كتاب الخمس ، الفصل الثاني ، المسألة 7 .