تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الخمس — صفحة 494

مساهمون:

ص٤٩٤
مسألة : قيل إنه يصدق مدعي النسب ( * 1 ) .
شرح
ولولد الأئمة عليهم السلام ( 1 ) ، وموثق ابن بكير وفيه : ( واليتامى يتامى الرسول ) ( 2 ) . والجواب أن الأول صريح في الأعم ، لأنه يدل على أن مستحق الخمس من كان في الدار ولم يكن اليوم على الظاهر من ذريته صلى الله عليه وآله أحد في الدار ، وما ذكر ليس صريحا في ذلك بل ولا ظاهرا ، لأن الأولين بالنسبة إلى أصل الخمس الذي فيه سهم الإمام عليه السلام ، ولا ريب أنه لولد فاطمة عليها السلام الحجج على الناس ، كما ورد في الخبر ، وكذا الثاني فراجع . وأما الموثق فلعل الأظهر أن يكون المقصود من يتامى الرسول يتامى آله وعشيرته بقرينة ( والمساكين منهم ) فإن ضمير الجمع دليل على ملاحظة الجمع كالآل والعشيرة ، فيكون من قبيل القسم الأول الذي هو محكوم بالمرسل المتقدم . هذا ، مع أن الظاهر من مرفوع أحمد ( 3 ) أن الملاك عدم حلية الصدقة لهم ، فالتعليل أيضا حاكم على ما يوهم الخصوصية أو ظاهر فيها . ولو كان المقصود من آل محمد هو الأعم ممن تحل لهم الصدقة وتحرم فهو أيضا دليل على الإطلاق ، وهذا مما لا إشكال فيه بحمده تعالى . ( * 1 ) كما في الجواهر ( 4 ) عن كشف الأستاذ . والوجوه المستفادة من الجواهر ( 5 ) للحكم المذكور أمور : منها : أنه دعوى بلا معارض ، وحجيتها ثابتة بما تقدم ( 6 ) من خبري منصور بن حازم المعتبر والبزنطي الصحيح ، ولكن إسراء الحكم من موردهما الذي هو الحقوق الشخصية ( لا النوعية التي لها موارد محققة يرتفع شغل الذمة بها قطعا ) إلى
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 6 ص 386 ح 21 من ب 4 من أبواب الأنفال . ( 2 ) الوسائل : ج 6 ص 356 ح 2 من ب 1 من أبواب قسمة الخمس . ( 3 ) الوسائل : ج 6 ص 359 ح 9 من ب 1 من أبواب قسمة الخمس . ( 4 ) الجواهر : ج 16 ص 105 . ( 5 ) الجواهر : ج 16 ص 105 . ( 6 ) في ص 347 و 348 .